العين، إذ الانقلاب إلى القيمة إنما يكون بعد تلفها.
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه قد نوقش في الاستدلال بالصحيحة المزبورة على المقصود بوجوه مستفادة من نفس الصحيحة:
1 - أنه لو كان المناط في الضمان هو قيمة يوم المخالفة والغصب لما تعرض الإمام (عليه السلام) لقيمة يوم الاكتراء بقوله: أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكري كذا وكذا، فيعلم من هذه الجملة الشريفة أنه لا خصوصية لقيمة يوم المخالفة لكي يكون المدار في الضمان عليها.
والجواب عن ذلك أن هذه الجملة لا تنافي الجملة السابقة في الدلالة على المقصود بل تساعدها وتوافقها، وذلك لأن اكتراء المراكب واستئجارها قد يكون للمسير إلى مسافات بعيدة وأمكنة نائية، نظير مكة والمدينة وسائر الأعتاب المقدسة بالنسبة إلى أهل إيران وأفغان وهند وأمثالها، وقد يكون ذلك للذهاب إلى مسافة قريبة كالمشي من النجف الأشرف إلى الكوفة، وعلى الأول فقد جرت العادة على اكتراء الحمولة قبل الخروج إلى المقصد بعدة أيام، وعلى الثاني فلا يكون الاستئجار إلا يوم الخروج.
وحيث إن أبا ولاد - بمقتضى الظاهر - قد اكترى البغل إلى قصر ابن هبيرة يوم خروجه من الكوفة لقلة المسافة بينهما، فلم يفصل بين زمان مخالفته - حين ما وصل إلى قرب قنطرة الكوفة - وبين اكترائه البغل إلا ساعة أو ساعتان، وإذن فيوم المخالفة يتحد مع يوم الاكتراء، فالإمام (عليه السلام) قد عبر عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، لأجل أن يوم الاكتراء إنما