أما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الثانية، فلأن حق السادة والفقراء إذا فرضنا تعلقه بالذمة ابتداء أو أنه انتقل إلى الذمة بقاء لتلف العين، كان لصاحب الذمة أن يطبقه على أي فرد يريد.
ج - الملكية التقديرية في دية الميت الجهة الثالثة: أنه قد التزم المصنف - على ما هو ظاهر كلامه - بالملكية التقديرية في دية الميت، ولعله من ناحية الجمع بين ما دل على توقف الإرث على الملك وبين ما دل على أن دية الميت للوارث.
والتحقيق أنه إن قلنا بعدم توقف إرث الدية على الملك فلا مجال للالتزام بالملك التقديري، وإن قلنا بتوقفه على الملك - كما هو مبني كلام المصنف - فلا مناص عن الالتزام بالملكية التحقيقية، إذ لا يترتب أثر على الملكية الفرضية.
بحث في أقسام الإباحة المعوضة قوله (رحمه الله): وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها.
أقول: محصل كلامه أن البحث هنا يقع في ناحيتين:
الناحية الأولى: في صحة الإباحة بالعوض، وقد نوقش في ذلك بأنها خارجة عن المعاوضات المتعارفة المعهودة شرعا، على أنه يتأمل في صدق عنوان التجارة عليها فضلا عن البيع، نعم يمكن الاستدلال على صحتها بدليل السلطنة ودليل وجوب الوفاء بالشرط، ويمكن أن يكون ذلك نوعا من الصلح، لأن الصلح هو التسالم، ومن البين أن ما نحن فيه مصداق للتسالم.