انشاؤه أيضا بصيغة بعت، ولا يفرق في ذلك بين القول بأن الانشاء ايجاد المعنى باللفظ - كما هو المشهور - وبين القول بأنه إظهار ما في النفس من الاعتبار، كما هو المختار عندنا.
ويضاف إلى ذلك أن ما وجهه المصنف على المحقق الثاني يتوجه على تعريفه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، لأن المصنف (رحمه الله) قد عرف البيع - وسيأتي - بأنه انشاء تمليك عين بمال، ومن الواضح أن انشاء التمليك ليس إلا انشاء البيع بالصيغة المخصوصة.
نعم يتوجه على التعريف المزبور أمران، وقد تعرض لهما المصنف:
ألف - إن لفظ النقل ليس مرادفا للبيع، بل هو من الكنايات (1)، وقد ثبت في محله أنه لا يجوز استعمال الألفاظ الكنائية في التعاريف.
ب - إن التعريف المذكور غير جامع لأفراد المحدود، بداهة أن المعاطاة بيع عند المحقق الثاني (2) مع أنها لم تنشأ بالصيغة أصلا فضلا عن الصيغة المخصوصة.
4 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن ما حكي عن الحلبي، من أن البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن (3).
ويرد عليه وجوه:
ألف - إن العقد مركب من الايجاب والقبول، وإذن فيتوجه على هذا التعريف ما يتوجه على تعريف البيع بالايجاب والقبول.