وعلى هذا فكما لا يتوهم انتقاض تعريف البيع بالغصب، كذلك لا يتوهم انتقاضه بالقرض أيضا، وهذا واضح لا ريب فيه.
ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع ثم إن المصنف قد استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع بأمور عديدة:
1 - أنه لو كان القرض من أفراد البيع لجرى فيه رباء المعاوضة مع أنه لا يجري فيه.
وأوضحه السيد في حاشيته بما هذا نصه: لا يشترط في تحقق الرباء فيه - القرض - ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات، من اعتبار كون العوضين من جنس واحد واشتراط كونهما من المكيل والموزون، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا وإن لم يكونا من جنس واحد، كما في قرض القيميات وكذا إن كان معدودا أيضا هذا.
ثم ناقش في ذلك وإليك لفظه: ولكن يمكن أن يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وإن كان أصل المطلب حقا، لوضوح أن القرض تمليك بالضمان لا بعوض، وذلك لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الرباء فيه لدليل خاص، فتدبر (1).
والظاهر أن المصنف (رحمه الله) يريد من قوله: لا يجري فيه رباء المعاوضة، مطلبا آخر غير ما فهمه السيد منه، وهو أن اقتراض نقد مسكوك من الذهب أو الفضة ودفع نقد آخر منهما حين الأداء الذي يساوي القرض في المالية، وإن زاد عليه في المقدار لا يستلزم الرباء.
ومثال ذلك أن يقترض أحد من صاحبه ريالا عراقيا ويدفع عن بدله