التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته، لأنه وقتئذ يصدق عليه أنه أتلف مال غيره كما يتوجه عليه عندئذ وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابة منه قبل البلوغ.
قوله (رحمه الله): فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لسلب قصده، وعدم العبرة بانشائه.
أقول: قد عرفت فيما سبق أن أمر الصبي وإن كان غير نافذ ولو بإذن وليه، ولكنه غير مربوط بسلب عباراته لكي يترتب عليه بطلان انشائه، بديهة أن معنى عدم نفوذ أمره هو عدم ترتب الأثر على معاملاته، وهذا لا ينافي جواز مباشرته انشاء الصيغة إذ لا صلة بينهما بوجه.
هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟
قوله (رحمه الله): ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير.
أقول: إن كان الغرض من حديث رفع القلم عن الصبي هو رفع التكاليف الالزامية الثابتة في حق البالغين كما هو غير بعيد، فالتعزيرات الثابتة في حق الصبيان خارجة عن ذلك موضوعا، فإن تلك التعزيرات لم تثبت في حق البالغين وإنما هي ثابتة في حق الصبيان لحكمة خاصة وهي تأديبهم علي ارتكاب القبائح وصيانتهم من اغواء المضلين وسوقهم إلى تهذيب الأخلاق، فإن تعود الأفعال الشنيعة داء عضال، وإن كان الغرض من الحديث المزبور هو رفع مطلق الأحكام الإلزامية فيشمل عمومه لتعزيرات الصبيان أيضا، ولأجل ذلك توهم بعضهم أنها ترتفع عنهم بدليل رفع القلم.
والتحقيق أن التعزيرات الثابتة في الشريعة المقدسة إن أخذ في