الميت وارساله إلى الحج ليحج عن ذلك الميت، ولا ريب في أن هذا كله مخالف للقواعد الفقهية المسلمة.
والظاهر أنه لا جواب عن هذه المناقشة، ولكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل الأصحاب، لا صغري لعدم فتوى الأصحاب على طبقها، ولا كبري لأنا ذكرنا في علم الأصول أن عمل المشهور برواية ضعيفة غير جابر لضعف سنده، كما أن اعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها، بل لا بد وأن تلاحظ الرواية في نفسها، فإن كانت صحيحة أخذ بها وإلا فلا، لأن ضم غير الحجة إلى مثلها لا يوجب الحجية.
الوجه العاشر حسنة الحلبي (1) الواردة في رجل اشترى ثوبا بلا شرط فكرهه وأقاله البائع بوضيعة جهلا بحرمته ثم باعه بأزيد من ثمنه، فإنه يجب عليه أن يرد الزايد إلى المشتري الأول.
فإن الحكم برد الزيادة عليه الظاهر في الاستحقاق مبني على صحة بيع الفضولي لنفسه مع الإجازة اللاحقة وإلا فلا شئ للمشتري من الزيادة لبطلان البيع، إذ لم يكن البايع مأذونا في بيع الثوب لكي يصح بدون الإجازة.
وعلى هذا فالرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة للبيع الواقع