متعلق واحد على نحوين متنافين في زمانين، وبعد ذلك الامضاء يتوجه أدلة صحة البيع من الأول، فإن موضوع تلك الأدلة كانت متحققة إلا من جهة انتفاء الإجازة وعدم تحققها، وبعد التحقق يتم الموضوع فتكون أدلة الصحة محكمة.
ومن هنا يندفع ما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم امكان اجتماع حكمين متنافيين في متعلق واحد وا إن كان الزمان متعددا بل المناط في صحة الاجتماع هو تعدد المتعلق، وذكر ذلك أيضا في الخروج عن الأرض المغصوبة.
ووجه الاندفاع أنه في باب التكاليف كما ذكر، لكونها ناشئة من المصالح والمفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا، فإن قوام الأحكام الوضعية ليس إلا باعتبار المعتبر فلا محذور في توجه اعتبارين على متعلق واحد كما لا يخفى، وبهذا تم الكشف الذي نقول به في باب الفضولي، وهذا المعنى أوضح في باب الإجازة والنكاح المنقطع، فإنه إذا أجاز المالك أو الزوج ذلك العقد بعد شهر فيكون الإجازة الواقعة على الدار مثلا سنة أو النكاح إلى سنة صحيحا من الأول، فإنه بناء على صحة الفضولي لم يستشكل أحد في صحة ذلك مع أنه لم يتحقق هنا بالإجازة عقد إجارة أو عقد نكاح.
المناقشة في هذا الكلام وجوابها وربما يشكل على ما ذكرنا بأنه إنما يتم ذلك في القضايا الخارجية، سواء كانت صادرة من الموالي العرفية أو من المولى الحقيقي، وأما في القضايا الحقيقية التي على نسقها الأحكام الشرعية فإن جميع المجعولات الشرعية أو جلها على نحو القضايا الحقيقية فلا يتم هذا