الأبرار مع أنه حنفي المذهب.
وقد نقلنا جملة من هذه الأحاديث التي رد بها على النبي صلى الله عليه وآله في مطاعنه، في مقدمة كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد بنقل ابن الجوزي من علمائهم ويؤيد ذلك أن الراوي عامي.
وبالجملة فهو على ظاهره غير معمول عليه في مقابلة هذه الأخبار التي سردناها، المؤيدة باتفاق الطائفة المحقة على الحكم المذكور، واطلاق الأخبار المذكورة شامل لما قدمنا ذكره من كون المتبايعين مالكين أو وكيلين أو بالتفريق، لصدق البيعان على الجميع، وهما من وقع منهما الإيجاب والقبول.
ثم إن العلامة في التذكرة ومن تأخر عنه، ذكروا أن مسقطات الخيار في هذا المقام أربعة.
أحدها اشتراط سقوطه في العقد، ولا خلاف فيه بين الأصحاب رضي الله عنهم، ويدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشروط إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما، إنما الخلاف فيما لو شرطاه قبل العقد.
قال في الخلاف: " مسألة: إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال: دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع انتهى.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وعندي في ذلك نظر، لأن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد، وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. انتهى.