للمولى كما سمعته في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله، ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد ففي التحرير هو للمولى أيضا على اشكال، قلت: لعله من عدم الدليل على ثبوت كل ما للعبد حتى الفرض للمولى، وفيه أن الآية (1) وغيرها مما استدل به على ذلك يشمل الأموال والحقوق، فلا يبعد حينئذ انتقاله للمولى حال الحياة، فضلا عن الموت، بل لعل ذلك هو المدار في الانتقال بالموت، ومنه حينئذ يظهر أنه لا مدخلية للموت في ذلك، إذ في مصابيح العلامة الطباطبائي الاجماع على أن الحر لا يرث العبد، وفي الصحيح (2) المروي بطرق متعددة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " أنه لا يتوارث الحر والعبد " كما أن منه يظهر ما في القواعد أيضا قال:
" ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه، ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حق المولى، ولو مات لم ينتقل إلى مولاه " فتأمل والله أعلم.
المسألة (الرابعة) المشهور نقلا وتحصيلا بل في التذكرة الاجماع على أن (المبيع يملك) - ه المشتري في زمن الخيار (بالعقد) كالمحكي عن ابن إدريس نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويؤيده تعريف الفقهاء البيع بنقل الملك، أو انتقاله، أو الايجاب والقبول الناقلين للملك، واتفاقهم على كونه من الأسباب المملكة، وثبوت الخيار الظاهر في التملك وجواز التصرف بالمستلزم له.
(وقيل) والقائل ابن الجنيد في المحكي عن ظاهره وابن سعيد في جامعه (به وبانقضاء) مدة (الخيار) مع عدم الفسخ، وجعل الشيخ الافتراق في كتابي الأخبار شرطا في استباحة الملك. بل صرح في الاستبصار منهما باشتراطه في صحة العقد، وكلامه في النهاية لا يأبى التنزيل على المشهور كالمقنعة، بل عن الشهيد احتماله أيضا في كلامه في الخلاف، إلا