تلفه عليه بقاعدة الملازمة، وهو ينافي القاعدة المذكورة.
وفيه أولا: أن لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» احتمالات:
منها: وهو أقربها إلى اللفظ، أن الخراج الذي يأخذه والي المسلمين، نحو الزكاة والخمس والجزية وغيرها، إنما هو بإزاء الضمانات والتعهدات التي عليه بالنسبة إلى المسلمين; من إدارة شؤونهم العامة.
بل لعل التعبير ب «القضاء» وعد ذلك من قضاياه; لأجل أن ذلك من الأحكام السلطانية، وأن الوالي موظف بذلك، والشعب مطالبون منه.
ومنها: أنه حث منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على تحسين التجارة، والفلاحة والزراعة، وتربية المواشي، وغير ذلك من أنحاء المكاسب; بأن يكون المراد بيان أن الخراج - أي المنافع الحاصلة من أنواع المكاسب - مرهون بالتكفل والتعاهد لتحسين ما ذكر.
ومنها: ما هو المعروف بينهم، وهو الذي فهمه أبو حنيفة، وأفتى على طبقه في القضية المنقولة في صحيحة أبي ولاد بأن منافع البغلة للغاصب المتعدي; لأنه لما تعدى وصارت يده يد غصب، ضمن العين، وملك المنافع; لأن الخراج والمنافع بإزاء الضمان.
وقد قال الصادق (عليه السلام): «في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها» (1) فالرواية بهذا المعنى، مورد تكذيب أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد حكم بالضمان في البغلة عينا ومنفعة.
وأما ما في رواياتنا من أن الغلة للمشتري، مذيلة بقوله (عليه السلام): «ألا ترى