أنه لو احترقت لكانت من ماله؟!» (1).
وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أرأيت لو أن الدار احترقت، من مال من كانت؟! تكون الدار دار المشتري» (2).
فهو موافق لأمر عقلائي، وهو أن الدار للمشتري، فغلتها له، واحتراقها من ماله، ولا يستفاد من مثلها أن ضمان مال الغير، سبب لنقل منافعه إلى الضامن.
فلا بد في النبوي المذكور - على فرض صدوره وتسليم كون معناه ما ذكر - من صرفه عن ذلك المعنى، وحمله على مضمون تلك الروايات، ولكن قد عرفت أن الأرجح في النبوي الاحتمال الأول (3).
وثانيا: أنه لا يستفاد من النبوي وكذا من الأخبار المشار إليها، الملازمة بين النماء والدرك; بمعنى أن من عليه الغرم فله الغنم، وبالعكس، بل الظاهر منها أن الخراج بإزاء الضمان، وأن كل من هو ضامن لشئ فله منافعه، لا العكس.
فقاعدة ضمان البائع قبل القبض، لا تنافي النبوي; فإن الثاني بمنزلة الكبرى للأولى، فبالأولى يثبت أن البائع ضامن للمبيع قبل قبضه، وبالثاني يثبت أن منافع العين له، فلا تنافي بينهما، وإنما التنافي بين القاعدة وما دل على أن تلف المال، لا يكون مضمونا على غير مالكه، كما هو قاعدة عقلائية.