أو أنه على التراخي; بدعوى: كون المقام مورد التمسك باستصحاب حكم المخصص، لا بالعموم أو الإطلاق؟
والأقوى هو التراخي، لا لذلك، بل لإطلاق دليل الخيار; فإن قوله (عليه السلام) في الأخبار: «فلا بيع له» (1) المستفاد منه - على ما تقدم - سقوط سلطنته، وبقاء سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق (2)، يؤخذ به، فيقيد به إطلاق دليل اللزوم.