محله; فإن الظاهر من تلك الواقعة، أن الرواة لم ينقلوا جميعها، بل اقتصروا على نقل روايته عن المعصوم (عليه السلام)، لا قضائه في الواقعة; ضرورة أن نقل الرواية، ليس قضاء وحكما موجبا لفصل الخصومة، بل نقل لمستنده، كما يظهر من قوله:
«بقول من تريد أن أقضي بينكما؟» إلى آخره.
ولم يتضح أنه قضى بنفع صاحب المحمل، حتى يكون فهمه مؤيدا، أو بنفع ابن الحجاج، حتى يكون مخالفا، فمستند الحكم هو الأخبار الظاهرة في الشرط المذكور.
ثم إنه لو قلنا: بأن ظاهر الأخبار والمتفاهم منها عرفا ولو للانصراف، أن الثمن كان كليا، كما هو المتعارف في الأثمان، ولندرة وقوع مقابله، فحينئذ يكون تعينه بتعيين المشتري، كما هو الشأن في أمثاله، كالمبيع الكلي الذي يتعين بتعيين البائع، فلو قبض البائع مقدارا مساويا للثمن من مال المشتري، لا يصير ملكا له، ولا يكون قابضا للثمن.
فاعتبار الإذن هاهنا، غير اعتباره في الأعيان الخارجية; فإن المأخوذ هناك ملك للآخذ، ومبيع أو ثمن للسلعة إذا كان عينا، على خلاف المتعارف، والمأخوذ هاهنا غصب، وملك للغير، ولا يكون مبيعا، ولا ثمنا، فاعتبار الإذن لازم لكلية الثمن في الذمة، وعدم تعينه إلا بتعيين المشتري.
ولو كان القبض بدون الإذن حقا، كما لو عرض المبيع عليه، فلم يأخذه، ولم يقبض الثمن، فهل يتعين الكلي به، ويصير المقبوض ثمنا، أو لا بل يكون ذلك تقاصا؟