وجهان مبنيان على أن امتناعه، موجب لسقوط ولايته على التعيين، وثبوتها لطرفه، كما لو أرجع الأمر إلى الحاكم، وهو تولي التعيين، فإنه ولي الممتنع.
أو لا يثبت له إلا جواز أخذ المقدار الذي على عهدة المشتري تقاصا، فيسقط الكلي عن ذمته، من غير انطباق على الخارج وصيرورته ثمنا، ففرق في الأخذ بحق بين الأعيان الخارجية وغيرها.
ولو مكنه المشتري ولم يقبض، فهل يتعين في الثمنية، ويتحقق القبض المعتبر؟
وجهان مبنيان على أن المستفاد من الأخبار، أن المجيء بالثمن، كناية عن تمكين البائع منه، أو عن الإقباض والقبض.
فعلى الأول: يحصل الأمران; أي تعين المأتي به في الثمنية، وحصول المعلق عليه، بخلاف الثاني، إلا أن يقال: بأن التخلية قبض.
والأرجح بحسب نظر العرف، المتفاهم من الأشباه والنظائر، هو الأول.
مضافا إلى ما تقدم في امتناعه عن تسليم المبيع: من أن ثبوت الخيار له أمر مستنكر معه، وينبغي تنزيه الشارع الأقدس عنه، وامتناعه عن أخذ الثمن أيضا كذلك.
ولو قبض مقدارا مساويا للثمن بلا إذن المشتري، فأذن له، لا إشكال في تعين الثمن فيه.
والبحث عن الكاشفية والمثبتية - نظير البحث عن الكشف والنقل في بيع الفضولي - مبني على جريان الفضولي فيه; بأن يقال: إن المقام ليس نظير التصرف التكويني غير الاعتباري في العين الشخصية، حتى لا يجري فيه الفضولي; فإن ما وقع محرما ومغصوبا، لا ينقلب عما هو عليه.