الذي تقدم الكلام فيه (1).
وفيه منع ما في «التذكرة» فإنه لو سلم قصور دليل وجوب الوفاء بالعقد، عن إثبات وجوب التسليم في زمان الخيار، فلا إشكال في عدم جواز حبس مال الغير بلا إذن منه.
فما دام العقد موجودا يكون المبيع للمشتري، والثمن للبائع، ليس لأحد التصرف فيهما، ولا يحل حبسه، ولا سائر أنحاء الاستيلاء والتصرف فيه.
نعم، لذي الخيار إعماله، ورد كل مال إلى صاحبه، وهذا لا يوجب جواز التأخير في زمان الخيار.
فالقول: بأن اشتراط الخيار بمنزلة اشتراط التأجيل، لا يستند إلى معتمد، فضلا عما إذا كان الخيار شرعيا أو عقلائيا، من غير اشتراط منهما.
بل يمكن المناقشة فيه على فرض تسليم ما في «التذكرة» أيضا; بأن يقال: إن الأخبار المتقدمة، لا تدل بدلالة لفظية على اعتبار كون التأخير بلا حق، بل غاية ما في الباب، أنها منصرفة عن صورة شرط التأجيل، لا عن مورد جواز التأخير المستفاد من الشرع.
كيف؟! وإن الظاهر منها أن مبدأ الثلاثة من حين العقد، على ما يأتي الكلام فيه، وخيار المجلس كالملازم للبيع، قلما يتفق بيع ليس فيه ذلك، والمجالس مختلفة طولا وقصرا.
والقول: بالانصراف عن مورد الخيار والتأخير بحق مطلقا ملازم لرفض أخبار خيار التأخير، أو الحمل على مورد نادر، ولا سيما إذا ضم إلى خيار