كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٥٩٩
قتل قتيلا» (1) فيشمل الكلي والجزئي، وإما عرضة المبيع للبيع، فيختص بالأعيان الخارجية.
ويحتمل بعيدا أن تكون كلا الأمرين، فيشملهما.
ومع كون كل من العلاقتين معتبرة، ومصححة للمجاز، وعدم قيام قرينة على تعيين إحداهما، فلا محالة لا بد من الاقتصار على المتيقن وهو الأعيان; فإنها مشمولة له على أي تقدير، وأما الكلي في الذمة، فلا يثبت إلا أن تكون العلاقة هي الإشراف، ولم تقم قرينة على كونها كذلك.
إلا أن يقال: إن ترك الاستفصال في صحيحة ابن يقطين، دليل على أن الحكم ثابت مطلقا، سواء استعمل بعلاقة الإشراف، أم بعلاقة أخرى.
لكنه غير واضح; لاحتمال كون إحدى العلاقتين معهودة، أو ظاهرة عند المتكلم والمخاطب، ولم يظهر لنا ذلك.
ويمكن الاستئناس للاختصاص بالأعيان; بأن تأخير الثمن فيها، وبقاءها عند البائع معطلة، يناسب الخيار، وبأن المتعارف هو اشتراؤها، وإبقاؤها إلى المجيء بالثمن، كما تشهد به موارد الأسئلة في أخبار الباب: من اشتراء المتاع وإيداعه عند البائع (2)، واشتراء المحمل (3) والجارية (4)، والمفروض فيها الأعيان.
ولا يبعد إلحاق الكلي في المعين بالأعيان الخارجية; بدعوى: شمول

١ - مستدرك الوسائل ١٨: ٣٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب 31، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 575.
3 - تقدم في الصفحة 587، الهامش 1.
4 - تقدم في الصفحة 587، الهامش 2.
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست