عدمها يمتنع ذلك، فإذا امتنع رد المعوض، امتنع استرداد عوضه; بمعنى تراد العوضين، فالعقد لازم لذلك.
نعم، لو كان وجوب الوفاء كناية عن لزوم البيع، يكون تراد العينين أجنبيا عن مفاده.
وفيه ما لا يخفى من فساد المبنى; ضرورة عدم حرمتين تكليفيتين مع عدم رد المبيع إلى صاحبه: حرمة من قبل غصب ماله أو حبسه، وأخرى من قبل عدم الوفاء بالعقد، بل الظاهر أنه كناية عن اللزوم كما تقدم الكلام فيه (1).
بل لو كان الحكم تكليفيا ينتزع منه لزوم العقد، وليس فيه لزومات عديدة، ولا وجوبات كذلك، فلا يفترق هذا عن البناء على كونه كناية عن اللزوم، فإذا جرى دليل نفي الضرر عند حدوث المعاملة، يسلب منها اللزوم، سواء قلنا: بحدوث الخيار، أم قلنا: بالجواز، ولا بد في رفعه من رافع - إسقاطا، أو انقلابا - إلى اللزوم.
وإن شئت قلت: إن اللزوم مستفاد أو منتزع من نفس وجوب الوفاء، المنطبق عليه حال حدوثه بلا قيد.
ويمكن أن يقال في تقريب قصور دليل نفي الضرر: بأنه على فرض الإطلاق لا يصح الأخذ به; للزوم التخصيصات الكثيرة المستهجنة، كما قرر في محله (2) في الإشكالات الواردة عليه على مبنى القوم، ولا تصح التفصيات المذكورة عنه (3)، فلا يصح العمل بدليله إلا إذا عمل المشهور على طبقه;