وتوهم: أن في الإبرام يكفي الرضا الفعلي أو القولي (1) غير وجيه; لأن حق الإبرام كالفسخ، يحتاج في إعماله إلى إنشائه والرضا، والدال عليه غير إنشاء الإبرام، فلا بد من قيام الدليل على كون نفس الفعل الدال على الرضا إبراما.
نعم، الفعل الدال على الالتزام بالعقد، هو عبارة أخرى عن الدال على الإبرام، وهو غير الرضا به.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من التمسك ببعض معاقد الإجماعات; بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة (2) غير وجيه، كالتمسك بعموم العلة الواردة في خيار الحيوان، وقد مر الكلام فيه (3).
وأما ما أفاده: من قصور دليل نفي الضرر والإجماع عن إثبات الخيار حال الرضا; بدعوى أن الأول كما لا يجري مع الإقدام عليه من أول الأمر، كذلك لا يجري مع الرضا به بعده، وأن الثاني غير ثابت معه (4).
فإن كان مراده من عدم الجريان: أن دليل نفي الضرر لا يشمل العقد المتعقب بالرضا من أول الأمر، وأن الإجماع لم يقم على خيارية العقد المتعقب به من أول الأمر، فمع الرضا ينكشف عدم الخيار من حال حدوث العقد.
ففيه ما لا يخفى; فإن إطلاق دليل نفي الضرر، يقتضي نفي اللزوم ولو تعقب بالرضا، والتقييد يحتاج إلى دليل، ولازم عدم ثبوت الإجماع أيضا، عدم خيارية العقد الضرري من أول الأمر، ولا أظن التزام أحد بذلك.
وإن كان المراد: أن دليل نفي الضرر في البقاء والحالات المتأخرة،