ثم إن في بعض نسخ المتن سقط لفظ " الأم "، والعبارة هكذا: ولو نقل المالك الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي، لانكشاف وقوعه في ملك الغير، مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد وبقي صحيحا على الكشف الحكمي، وعلى المجيز قيمته.... إلى آخره.
فتوهم أن هذه العبارة لا يرد عليها إشكال، لأن بيع الولد لا يوجب عدم بقاء محل الإجازة بالنسبة إلى الأم، فإذا باعه المالك وأجاز عقد الفضولي الواقع على الأم فيجمع بين نفوذ البيع وصحة إجازته، فإذا حكم بمقتضى الكشف الحكمي بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد فمن الآثار النماء وهو الولد، لأنه تابع للعين، فيصح نقل الولد، ويجب قيمته على المجيز، لأن نقله بمنزلة إتلافه.
ولا يخفى أن هذا مضافا إلى مخالفته لسائر النسخ الموجود فيها لفظة " الأم " وأن ظاهرها تعلق الإجازة بعين ما تعلق به النقل يرد عليه: أن مثل هذا النماء المنفصل المستقل لا وجه لكونه تبعا للعين، فلو أجاز بيع الأم فبناء على الكشف الحقيقي يصح أن يقال: الولد للمجاز له تبعا، لأنه حدث في ملكه.
وأما بناء على الكشف الحكمي فالمفروض أنه لم يحدث في ملكه، وإنما يحكم تعبدا أو قاعدة أنه في حكم حدوثه في الملك، وهذا التعبد أو القاعدة إنما يصح إذا كان للإجازة محل، وبعد صحة النقل لا يتعلق للمجاز له حق به حتى يجب على المجيز بدله جمعا بين الحقين.
قوله (قدس سره): (وضابط الكشف الحكمي: الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد.... إلى آخره).
لا يخفى أنه سواء قلنا بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف، أم قلنا بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم تتحقق الإجازة لا يؤثر العقد، ولكنه إذا تحققت فتترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله.
ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء، فما كانت موجودة