أكثرهم كما في الدروس (١) - لم يذكروه، ونقل في الدروس عن المحقق في درسه القول بعدمه، ونسبه إلى ظاهر الإسكافي، وظاهر الكفاية التردد فيه (٢).
والحق: ثبوته، لا لقوله سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (3)، حيث إنه لو علم المغبون لم يرض، لأن غاية ما يدل عليه جواز الأكل فيما كان تجارة عن تراض وعدم جوازه بالباطل، وأين هذا من الخيار؟!
ومن أين يثبت كون هذا بدون التراضي باطلا؟ مع أن ظاهر قوله:
(تجارة عن تراض) - كما صرح به الأردبيلي في آيات الأحكام ونقله عن الكشاف ومجمع البيان (4) - اشتراط التراضي حين العقد، فالآية على عدم الخيار أدل.
ولا لما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في تلقي الركبان من أنه إن تلقاهم متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق (5)، المنجبر ضعفه بالشهرة، لعدم دلالته على كون الخيار لأجل الغبن، بل هو مطلق كما صرح به في المنتهى، وقال: لأجل إطلاقه أفتى بعض العامة مختار المتلقى وإن لم يغبن (6)، وإنما خصه فيه وفي غيره بصورة الغبن من جهة استنباط العلة