اختار المحققون الأول (1)، وإن اختلف طريق استدلالهم عليه.
قال الشيخ الأعظم (قدس سره): فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن; لأنه شرط على تقدير قبضه (2).
وفيه نظر واضح; فإن الشرط إذا كان هو الرد على تقدير القبض، يكون الخيار مشروطا به، فمع عدم تحققه ولو بعدم تحقق القبض، لا يتحقق الخيار، والمفروض أنه ليس هنا شرطان.
وقال السيد الطباطبائي (قدس سره) وتبعه غيره ما حاصله: أن الرد طريق إلى حصول الثمن عند المشتري، ولا موضوعية لعنوان «الرد» فمع حصوله ولو بعدم قبضه يتحقق الشرط، فله الخيار (3).
وفيه: أن الشرط على أقسام كما تقدم (4)، فمنها ما لا يعقل أن يكون الرد فيه طريقا إليه، كشرط فسخ العقد بالرد، وشرط تملك المثمن بتمليك الثمن بالرد.
ومنها: ما لا معنى للطريقية فيه، كشرط الانفساخ، فإن لازمه - على الطريقية - أن يكون العقد بمجرد وجوده منفسخا; ضرورة أن الثمن حاصل عنده، والشرط محقق، وكشرط الخيار معلقا على الرد أو موقتا، فإن لازمه لغوية الاشتراط، فإن المعلق عليه حاصل.
فهذا الشرط إما باطل للغويته، أو ملغى، ويرجع إلى شرط الخيار في سنة