شرط تحقق الخيار، وشرط مالكية كل منهما لما في يده من مالك الآخر.
وليس هذا مخالفا للكتاب، بل مخالف لإطلاق الفسخ; فإن إطلاقه يقتضي رد العين ما دامت موجودة، وبالشرط يقيد الإطلاق، فيجعلها في حكم التلف.
وأما لو كان الرد مقدمة للفسخ فلا محذور فيه; لأن الفسخ لا يتحقق به، وإنما يصير المردود في يد المشتري بمنزلة المقبوض بالسوم، فإذا فسخ البائع ينتقل الثمن الموجود إلى المشتري، والمردود باق في ملك البائع، فلهما أن يتراضيا على أن يكون كل منهما بدلا عن الآخر، ويصير الشرط سببا لوجوب ذلك.
لكن هذا يصح بناء على أن المستفاد من ضمان اليد، أن ما أخذ يضمن بماليته، ونوعيته، وشخصيته، فلصاحب المال إسقاط كل واحد من هذه الخصوصيات، فيصح ذلك بالشرط (1) انتهى ملخصا.
وفيه ما لا يخفى، أما فيما إذا كان الرد فسخا فعليا; فلأنه إن كان المراد من «شرط مالكية كل منهما لما في يده من مالك الآخر» أن الشرط تمليك البدل بالعين قبل تحقق الرد، فهو واضح الإشكال; فإن الرد حينئذ لا يمكن أن يكون فسخا للعقد، بل هو رد مال الغير إلى صاحبه.
وإن كان المراد: اشتراط كون العائد بالرد بدل الثمن لا عينه، فهو شرط مخالف للعقل، ولمقتضى ماهية الفسخ.
والقول: بأنه ليس مخالفا للكتاب صحيح; لأن الكتاب لا يتعرض لذلك، لكن القول: بأنه مخالف لإطلاق الفسخ غير ظاهر، بل الظاهر مخالفته لماهية الفسخ; فإن الفسخ بماهيته يقتضي عود الثمن، فالشرط مخالف لمقتضى ذات الفسخ.