ثم إن دوران الأمر بين إلغاء أحد القيدين إنما هو فيما لو أقر من له العقد بأن الفضولي قصده ثم أجاز، أو أجاز ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه.
وأما لو رد المعاملة رأسا فهل يقع العقد للفضولي ظاهرا أو يقع له واقعا؟
وجهان. وهذا النزاع يجري في الوكيل المفوض، كالعامل في باب المضاربة.
وحاصل النزاع: أن كل مقام ادعى العاقد وقوع العقد لغيره كما لو ادعى الوكيل قصد الموكل، أو إضافة اللفظ إليه، أو ادعى الفضولي قصد غيره وأنكر الموكل ومن وقع العقد له فقيل (1) بأنه يقع العقد للوكيل أو الفضولي ظاهرا.
وقيل (2) بأنه يقع لهما واقعا.
ثم إن محل البحث إنما هو لو صدق الأصيل الذي هو طرف الوكيل أو الفضولي الموكل ومن له العقد. وأما لو صدق الفضولي أو الوكيل في أنه قصد غيره فلا وجه لوقوعه للوكيل أو الفضولي، لا ظاهرا ولا واقعا.
فهنا مسألتان:
الأولى: في حكم ما لو جمع بين المتنافيين وأجاز من قصد، أو أضيف اللفظ إليه، والحق في المثالين هو الصحة ووقوع العقد لنفس العاقد، ولا أثر لإجازة الغير.
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين:
الأول: أن العقد الصادر من شخص يقتضي في طبعه وقوعه لنفس العاقد، أي هو ملتزم بالمنشأ، فلو أوقع العقد على الكلي يقتضي أن يكون الكلي في ذمته، بحيث لو أراد وقوعه للغير وتعلق الكلي في ذمة الغير فلا بد من صرفه من نفسه إلى الغير.
وبعبارة أخرى: ليس واقع الحال مرددا بين وقوعه لنفسه ووقوعه لغيره،