جاء بالثمن، ويكون رده فسخا فعليا للعقد، ولازمه وجوب رد المبيع، فيكون الكلام في الحقيقة جار مجرى العادات من قولهم: «بعتك على شرط إن رددت ثمنك رددت داري» أي كان لي الخيار.
وهذا بعيد عن لفظ الرواية، وإن كان قريبا إلى فهم العرف في أمثال المقام.
ومنها: أن يكون المراد اشتراط الفسخ على المشتري، إذا جاء البائع بالثمن، فمراده من رد المبيع عند المجيء بالثمن، الرد الاعتباري الحاصل بالرد الخارجي، فيجب عليه الفسخ، وإن لم يفعل كان للبائع خيار التخلف، وهذا أقرب إلى لفظها.
ومنها: اشتراط الانفساخ.
ومنها: اشتراط الإقالة.
ومنها: اشتراط التمليك الجديد... إلى غير ذلك.
وكيف كان: فيظهر منها أن الجهالة في الشرط بهذا النحو، غير مضرة; إذ لا يبعد إلغاء الخصوصية، على أي فرض كان المقصود من تلك الفروض المحتملة، والتعدي إلى سائر المحتملات.
وأما إثبات الحكم للمحتملات; بترك الاستفصال، فغير مرضي; لأن ذلك إنما هو فيما لو أحرزنا تساوي الاحتمالات عند الإمام (عليه السلام)، وأما لو احتمل أن أحد الاحتمالات كان ظاهرا عنده في أنه مراد للسائل والمجيب، فلا يصح التمسك بترك الاستفصال، كما هو واضح.
ويقرب من تلك الموثقة صحيحة سعيد بن يسار (1) وفيها الاحتمالات المتقدمة أيضا.
ومنها: رواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا