فإن الخيار - على الفرض - مجعول على فرض أمر المستأمر، وهو مجهول التحقق والزمان.
وليس هذا الجهل خارجا عن الجعل، كالجهل بالعمل بالشرط، إذا جعل الخيار ثلاثة أيام مثلا; فإنه لا جهالة فيه، وإنما هي في أمر خارج، وفي المقام يكون المجعول معلقا على أمر مجهول، كما لو جعل الخيار عند قدوم الحاج، والاستشكال في شمول النهي عن الغرر لمثله (1)، قد تقدم الجواب عنه، فما لم يحرز كون هذا الفرض مراد الأصحاب، يبقى على الإشكال من حيث التعليق والغرر.
وأما الصورة الأولى، فتصح على القواعد; لأن الغرر ليس في المجعول، فإن شرط الاستئمار من زيد مثلا في ظرف الخيار، لا غرر فيه.
ثم إنه على الصورة الثانية، لو أمر بالفسخ يثبت له الخيار، لكن لا يجب عليه الفسخ; لعدم اشتراطه حتى يجب بدليله، ولو أمر بالإنفاذ لم يترتب عليه أثر; لأن المفروض أن العقد لازم لا خيار فيه.
وعلى الصورة الأولى، يجب عليه العمل بقوله، ولو تخلف كان للشارط خيار التخلف، هذا على القول بنفوذ عمله مع مخالفة الشرط.