على ما شرط، وليس له الرد حتى يستأمر; لأنه شرط على أن يكون له الرد (1) - هو هذا الفرض; لأن اشتراط الخيار بعد الأمر ومعلقا عليه، غير اشتراط المؤامرة في الرد.
مضافا إلى أن الشرط من البائع على المشتري، واشتراطه ثبوت الخيار له، خلاف المعهود من الشروط.
وعلى هذا الفرض، لا إشكال في صحة الشرط; لإطلاق الأدلة.
ولا يرد عليه نظير الإشكال الآتي في الفرض الآخر; وهو رجوع شرط المؤامرة إلى اشتراط الخيار، على فرض أمر المستأمر بالرد; بأن يشترط أن له الخيار بعد أمر المستأمر، فإنه قد يستشكل فيه: بأنه تعليق في جعل الخيار (2).
ويمكن أن يجاب عنه: بأن التعليق ليس أمرا باطلا عقلا، بل البطلان لأجل دعوى الإجماع (3)، فعلى فرض كون المراد من «الاستئمار» هذا الفرض، فلا إجماع على البطلان، بل ادعي على الصحة، وعلى فرض احتمال ذلك، لا يصح الاعتماد على الإجماع، بل أدلة الشروط محكمة.
نعم، لو أحرز أن مرادهم هو الفرض الأول، يشكل الحكم بالصحة في هذا الفرض; لأجل دعوى الإجماع على اعتبار التنجيز، ولأنه غرر.
وقد اعتبر جمع من الأصحاب تعيين المدة; دفعا للغرر (4)، لكن لا يدفع به;