وعن «المقنعة» (1) و «الجواهر» (2) و «الكافي» (3) أيضا: التمسك به، وفي «الخلاف» دعوى ورود الأخبار به (4)، ومن هنا صارت المسألة عويصة.
ولولا دعوى ورود الأخبار، كان القول بما ذكروه وادعوا عليه الإجماع متعينا; فإن الثابت من دعاوى هؤلاء العمد، الإجماع أو الشهرة بين الطائفة في تلك الطبقة، وهي حجة قاطعة في تلك المسألة، التي لا طريق للاجتهاد فيها.
وأما بعض الأمور الاعتبارية التي وقعت في كلامهم، كقول السيد (قدس سره):
ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام، أن هذه المدة التي هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يصرف الخيار فيها، والكلام إذا أطلق، وجب حمله على المعهود والمألوف فيه (5) انتهى.
فلا إشكال في أنها ليست مستندهم ومحل اتكالهم، بل بعد ثبوت الحكم بالإجماع المدعى، تكون تلك الاعتبارات من قبيل ذكر نكتة، كما هو ظاهر كلامهم.
لكن دعوى ورود الأخبار في المسألة، توجب تزلزل الإجماع والشهرة; لاحتمال كون مستندهم تلك الأخبار المجهولة عندنا، وعدم الوصول لا يدل على عدم الوجود، وعدم وجودها في الكتب التي عندنا، لا يدل على عدم وجودها مطلقا; لاحتمال عروض عوارض، منها سقوطها عن النسخ التي عندنا من كتب الشيخ (قدس سره).