الشرط كما هو الحق، فلا بد من تقطيع خيار الشرط إذا كان زمانه أطول، كما لو جعل الخيار عشرة أيام، فيحكم ببطلانه بالنسبة لزمان الخيار الموجود، وصحته في البقية; لأن المجعول أمر ممتد قابل للتقطيع والانحلال.
وأما لو كان المجعول بمقدار الخيار الموجود، أو أقل منه، فيحكم ببطلان الشرط.
وأما الحكم بصحته، وجعل مبدئه حين ارتفاع الخيار، فلا وجه له، بل هو حكم على المتعاقدين، على خلاف قصدهما في المبدأ والمنتهى.
وما أفاد بعض الأعاظم إشكالا على الشيخ الأعظم (قدس سرهما): من مقايسة المقام ببيع ما يملك وما لا يملك، حيث صح فيما يملك (1) ففي غير محله; لأن في المثال المذكور يمكن أن يقال: إن البيع الإنشائي الذي هو تمام ماهية البيع، تحقق فيهما، ولكن لم يكن فيما لا يملك ممضى من الشرع ومورد الاعتبار عند العقلاء، ولا مانع من الانحلال بهذا الوجه.
وما نحن فيه إنما يشبه البيع المذكور، لو قلنا: بتقطيع الخيار، وبالصحة فيما بقي من الزمان، وهو خلاف القول: بأن المبدأ من حين التفرق، فجعل المبدأ من حينه خلاف قصدهما، ولا ربط له ببيع ما يملك وما لا يملك.
ثم إنه لو جعل مبدأ الخيار حين التفرق عن المجلس، وكان زمان التفرق مجهولا، فالظاهر بطلانه; للغرر والجهالة، خلافا لبعض المحشين، حيث قال:
إن زمان الخيار معلوم، وهو مثلا ثلاثة أيام، ولا يلزم العلم بزمانه (2).
وفيه: أن الخيار قد يجعل ثلاثة أيام في شهر معلوم، فالظاهر فيه