وأما السادس: فكونه حرا غير ثابت إلا من باب عمل العبد المأذون، ومن هذه الجهة عوده رقا إلى مولاه مخالف للقاعدة. وأما من غير هذه الجهة فلم يعلم كونه حرا حتى يمتنع عوده رقا.
وكيف كان، كون هذه الرواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة ظهورها في المدعى ممنوع، ومجرد الإشعار أو الاحتمال لا يفيد.
وأما صحيحة الحلبي: " عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد " (1) فدلالته على الفضولي موقوفة على أن يكون الثوب ملكا للمشتري ولم يكن البائع مأذونا في البيع. وأما إذا كان مأذونا في البيع - كما هو الظاهر - لجهل كل منهما ببطلان الإقالة فيتخيل المشتري أن الثوب ملك للبائع فيأذن له أن يبيع لنفسه ويرد عليه ثمنه فباعه البائع بتخيل أنه ملكه فيكون عكس من باع مال أبيه بظن حياته فبان موته فاحتياج هذا البيع إلى الإجازة وكونه من الفضولي محل كلام.
ويحتمل أن يكون البائع اشتراه من المشتري ثانيا، فيكون رد الزائد استحبابيا. ويشهد لهذا قوله (عليه السلام): " صاحبه الأول " فإن التعبير بصاحبه الأول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا.
وأما موثقة عبد الله (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فذهب ليشتري المتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: " لا بأس " (3) فالظاهر منها هو الاحتمال الثاني المذكور في المتن، وهو: أن يشتري لصاحب الورق بإذنه مع جعل الخيار له على بائع الأمتعة.