بأقل ما يجزى من الاخفات في الصلة بان يشتمل على صوت خارج من مقاطع الحروف قابل لان يسمعه القريب أم يكفي دون ذلك وجهان من أن القراءة لا يتحقق حقيقة بلا صوت كذلك ومن ظهور بعض الأخبار في الاكتفاء بما دونه ولو مثل حديث النفس ففي صحيحة علي بن يقطين المتقدمة قال اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سئلته عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما بناء على إرادة الصلاة خلف المخالف كما عن الشيخ حملها عليه ونحوها ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما قال لا بأس قال شيخنا المرتضى (ره) بعد نقل الاخبار المزبورة ما لفظه والتحقيق ان التمثيل بحديث النفس ما لغته إذ لا يصدق القراءة مع حديث النفس فالتصرف في التمثيل أولى من التصرف في لفظ القراءة نعم اسماع النفس الذي هو المعتبر في الصلاة الاخفاتية غير معتبر فيكفي تقليب اللسان في مخارج الحروف وان لم يظهر منه صوت وكذا في حروف الشقة والحلق انتهى أقول حصول مفهوم القراءة بتقليب اللسان على مخارج الحروف ما لم يظهر منه صوت أصلا محل نظر بل الظاهر توقف حصول ألفاظ القراءة على ظهور صوت ناشئ من قطع الحروف على مخارجها وان لم يكن بحيث يمسع نفسه بل دونه والا فهو محض التوهم ومجرد تحريك اللسان لا يجعله كلاما ملفوظا ما لم يتكون منه صوت ولو في غاية الخفاء فالأقوى عدم الاجتزاء بما دونه لدى التمكن منه والا فهو ممن يتعذر في حقه القراءة وما في الخبرين الأخيرتين من الاكتفاء بمحض التوهم فهو مما يجب رد علمه إلى أهله فان ما حكى عن الشيخ من جمله على القراءة خلف المخالف فلا دليل عليه فلعله أريد منها القراءة خلف الإمام المرضى في الموارد التي يستحب له القراءة كالجهرية التي لا يسمع فيها صوت الامام فهما من الاخبار المتشابهة التي أمرنا بردها إلى أهله واما الخبران الأولان فلم يظهر منهما ما ينافي ذلك فإنهما لم يدلا على كفاية حديث النفس بل القراءة التي يماثلها وهى ما لم يطلع عليها الحاضرون من شدة خفائها فليتأمل الثالث ذكر شيخنا المرتضى ره بعد ان قوى ما اخترناه من صحة الصلاة التي اضطر فيها إلى ترك الفاتحة أو بعضها تقية ما لفظه وعلى المختار فهل عليه اتمام الفاتحة في حال الركوع مع الامكان قولان من اطلاق ما مر يعنى صحيحة أبي بصير وخبر اسحق الدالين على جواز قطع القراءة أو تركها ومن أن الضرورات تتقدر بقدرها فان المتعذر هو القيام حال القراءة لا نفسها وكذلك لو لم يمكن التشهد جالسا فان وجوبه قائما لا يخلو عن قوة وفاقا للمحكى عن ابني بابويه والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى وغيرهم ويدل عليه بعد عمومات وجوب التشهد وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن من الجلوس لرواية جندب المحكية عن محاسن البرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اصلى المغرب مع هؤلاء وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني قال إذا صليت الثالثة فمكن أليتيك ثم انهض وتشهد و أنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة ونحوها المحكى عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الامام المخالف وفيه فإذا صليت الرابعة وقام الامام إلى رابعته فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين انتهى كلامه رفع مقامه أقول اتمام القراءة في الركوع أو السجود إتمامها بعد الصلاة أجنبي عن مهية المأمور به فان القراءة محلها قبل الركوع وليس في الركوع قراءة وقياسه على التشهد قائما مع الفارق لا لمجرد النص بل لسقوط شرطية الجلوس للتشهد لدي الضرورة والقيام حال القراءة أيضا وان كان كذلك فمن كان منحنيا خلقة أو لعارض يقرء وهو بهذه الحالة ولكن عليه ان يقوم ويركع بعده عن قيام لدى التمكن والا فما هو الأقرب إليه فالأقرب والا فيزيد في انحنائه للركوع على حسب ما عرفته في محله ومن المعلوم ان الصلاة تقية أوسع من ذلك وانه مهما ركع الامام عليه ان يركع لا ان يأتي بصورة الركوع بدلا عن القيام ثم يركع بعده ضرورة انه لو أراد الركوع بعده عن قيام فهو مناف للتقية ولو اكتفى في ذلك بمجرد القصد كما في الراكع خلقة الذي لا يتمكن من الرفع ولا من زيادة الانحناء فيلزم منه حينئذ الاخلال بالقيام المتصل بالركوع الذي هو أهم من اتمام القراءة كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة التنبيه على ذلك حيث ورد فيها انك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه فلا ينبغي الاستشكال فيه والله العالم وتجب على المأموم المتابعة للامام في الافعال أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويستدل عليه مضافا إلى الاجماع وظاهر الآية بالنبويين المرويين عن مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا المنجبرين بالشهرة أحدهما انما جعل الامام اماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذ سجد فاسجدوا وعن بعض طرق العامة نحوه الا أنه قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع الحديث والاخر اما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار ويمكن الخدشة في دلالة الأخير بعدم ظهوره في الحرمة واما الأول فلا يبعد ان يدعى ان المنساق منه إرادة نفى التأخر الفاحش دون المتابعة بمعنى في لتقدم أو المقارنة أيضا اللهم الا ان يقال إنه يفهم ذلك من قوله ليؤتم به مفرعا عليه قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره إذا المنساق من الايتمام إرادة المتابعة عرفا كما يفصح عن ذلك التفريع المزبور ومن هنا يظهر لك صحة الاستشهاد للمدعى أيضا بتوقف صدق الايتمام والقدوة والمعية المعتبرة في مفهوم الجماعة عرفا كما صرح بذلك شيخنا المرتضى ره حيث إنه بعد ان ذكر الاستدلال بالاجماع والخبرين المزبورين قال هذا كله مضافا إلى أن التبعية مأخوذة في مفهوم الايتمام والاقتداء والمعية بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرطا لانعقادها خارج عن مفهومها الا هذا الامر حيث إنه مأخوذ في مفهومها انتهي وربما يؤيده أيضا بل يدل عليه الاخبار الامرة بالعود لو رفع رأسه قبل الامام من الركوع أو السجود وما صرح بانتظار الامام لو فرغ المأموم عن القراءة إلى غير ذلك من الاخبار المشعرة بذلك فهذا ممالا ينبغي
(٦٤٦)