عن أحد نعم صرح غير واحد بان له مع الشك في لحوقه بالامام في الركوع الدخول في الصلاة بنية الايتمام تعويلا على استصحاب بقائه راكعا إلى أن يركع فإنه طريق شرعي لاحراز الجزم بالنية المعتبر في صحة العبادة وحكى عن بعض منع جواز الدخول ما لم يحصل له من قرائن الأحوال الوثوق بادراكه راكعا نظرا إلى أن الاستصحاب غير موجب للجزم بالنية حتى يتأتى منه قصد القربة وأجيب عن ذلك بان الاستصحاب طريق شرعي لذلك فهو بحكم الشارع بمنزلة من تيقن بقائه راكعا حتى يلحقه في الركوع فلا يبقى معه التردد المانع عن صحة العبادة وفيه ما عرفت من أن الأصل لا يثبت كونه مدركا للركوع فهو غير مجد في احراز شرط الصحة كي يقال بان معه يتحقق الجزم بالنية شرعا كما في سائر الموارد التي يحرز شرطها بالاستصحاب فالمنع عن الدخول ما لم يثق بادركم راكعا بناء على ما هو المشهور من اعتبار الجزم في النية في صحة العبادة وجيه ولكن المبنى محل مناقشة إذ لو سلم اعتبار الجزم بالنية فهو بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط المنوطة باختياره دون الأمور التي يعتبر مقارنتها للفعل مما هو خارج عن الاختيار كالسلامة عن طرو النواقض والقواطع أو المنوطة باختيار الغير كما فيما نحن فيه فان الأقوى في مثله جواز التلبس بالعمل برجاء وقوعه مطابقا لامره كما يؤيده في خصوص المقام السيرة القطعية والله العالم وأقل ما تنعقد الجماعة المندوبة باثنين الامام أحدهما بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل كاد يكون من ضروريات الدين ويدل عليه اخبار كثيرة منه حسنة زرارة أو صحيحته قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة وخبر أبي البختري عن جعفر قال إن عليا قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة وخبر محمد بن يوسف عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الجهني اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله انى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن قال نعم إلى أن قال فان ولدى يتفرقون في الماشية فأبقى انا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بها أفجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى انا وحدي فأؤذن وأقيم أفجماعة انا فقال نعم المؤمن وحده جماعة فكأنه أراد بذيل الرواية حصول فضلها عند ارادتها وعدم تيسرها له ويحتمل ارادتها فيما لو اذن واقام كما هو مورد السؤال فإنه قد روى أنه متى اذن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وعن العيون باسناده عن الرضا عليه السلام عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال الاثنان فما فوقها جماعة إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه التي سيأتي نقل بعضها انشاء الله في مسألة استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين المصلى ما لم يكن امرأة ولا فرق في انعقاد الجماعة باثنين بين كونهما رجلين ورجلا وامرأة وامرأتين بل ولا بين كونهما بالغين وبالغا وصبيا وصبيين بناء على شرعية عبادة الصبي وجواز إمامته لمثله وكذا جواز إمامة المرأة لمثلها كما ستعرف تحقيق ذلك كله في محله وما في خبر الصيقل من جعل أقل ما يكون الجماعة رجلا وامرأة فلعله بملاحظة ان المرأة في كثير من الاحكام بمنزلة نصف الرجل وقضية ذلك كون انعقادها بامرأتين أقل عن ذلك فيمكن ان يكون العدول عنه للجري مجرى العادة من عدم تعارف امامة النساء أو عدم جوازها شرعا ولو لمثلها أو مرجوحيتها كما ستعرفه انشاء الله ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع المشاهدة بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه والأصل فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام واي صف كان أهله يصلون بصلاة امام بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الا من كان حيال الباب قال وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أبو جعفر عليه السلام ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد قال وقال أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فان جاء انسان يريد ان يصلى كيف يصنع وهى إلى جانب الرجل قال يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب والمبالغة في نقض فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى العرف كما ستعرف لا يوجب رفع اليد عن ظهور الفقرة الثانية في المدعى خصوصا مع اعتضاده بما عرفت ولا يعارضه خبر ابن الجهم قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز ان يصلى بهم قال نعم بعد اعراض الأصحاب عنه وموافقته بظاهره للتقية مع ما فيه من اضطراب المتن حيث حكى عن بعض نسخ الوافي بالشين المعجمة والباء الموحدة ولعل هذا هو الصحيح فإنه انسب بفرض كون المكان ضيقا فيحتمل كون الأول تصحيفا وكيف كان فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهله بعد ما عرفت ثم إن الظاهر كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله ان ما في الصحيح من جعل الجدار مقابلا للسترة انما هو باعتبار ذات الساتر بمعنى ان الساتر قد يكون جدارا وقد يكون غيره لا باعتبار أصل الستر كي يكون الجدار بنفسه من حيث هو مناطا للحكم سواء تحقق به الستر أم لا فيعتبر في مانعية الجدار أيضا كالسترة الستر والمنع عن المشاهدة فالجدار المصنوع من الزجاج الغير المانع عن مشاهدة ما ورائه غير مانع عن الايتمام ودعوى ان الزجاج أيضا كغيره مانع عن وقوع حسن البصر على شخص الامام بعينه وانما المرئى صورته المرتسمة فيه مما لا ينبغي الاصغاء إليها هذا مع أن
(٦٢٨)