التقصير فيها بالخصوص حيث لم ينقل القول به عن أحد لا يورث الجزم بعدم ارادته من هذه الرواية في الواقع والحاصل انه لا يكاد يحصل الوقوف بما أريد من الحرم في هذا الخبر فالمتجه ما ذكره المصنف ره في محكى المعتبر من أنه ينبغي تنزيله على مسجد الكوفة خاصة اخذا بالمتيقن أي بالمتيقن مما ثبت جواز التقصير فيه لا ارادته من هذه الرواية والله العالم واما الحاير فلم يقع التعبير به في شئ من الاخبار المزبورة الا في مرسلة الصدوق بل عبر عنه في جل الروايات بحرم الحسين ع وفي بعضها بعند قبر الحسين ع وعند الحسين عليه السلام وكل من هذه الألفاظ لا يخلو من اجمال اما عند قبر الحسين فهي كلمة مجملة والقدر المتيقن منه ما حول القبر الشريف واما الحائر الشريف ففي السرائر انه ما زار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء قد ذكر ذلك المفيد في الارشاد في مقتل الحسين عليه السلام لما ذكر من قتل معه من أهله فقال الحائر محيط بهم الا العباس ع فإنه قتل على المسناة فتحقق ما قلنا والاحتياط يقتضى ما بيناه لأنه مجمع عليه وغيره غير مجمع عليه انتهى ما في السرائر وحكى عن كثير من الأصحاب موافقته بل ربما يستشعر من كلماتهم ان هذا هو القدر المتيقن مما يطلق عليه اسم الحائر وحكى عن العلامة في المنتهى والشهيد وغيره بعد نقل كلام السرائر انهم قالوا إن في هذا الموضع حار الماء لما امر المتوكل باطلاقه على قبر الحسين ليعفيه وعن البحار بعد نقل ما في السرائر قال إن بعضهم ذهب إلى أن الحائر مجموع الصحن المقدس وبعضهم انه القبة السامية بعضهم إلى أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات القديمة من الرواق أو المقتل والخزانة وغيرها ثم قال والأطهر عندي مجموع الصحن القديم لا ما تجدد في الدولة الصفوية انتهى واما الحرم الشريف فقد اختلفت الاخبار في تحديده ففي بعضها تقديره لخمسة فراسخ من اربع جوانبه وفي مرسلة محمد بن إسماعيل البصري فرسخ في فرسخ من اربع جوانب القبر ولذا وقع الخلاف في تحديده وعن الشيخ نجيب الدين أنه قال الكل حرم وان تفاوت في الفضيلة وعن مجمع البرهان أنه قال ليس بمعلوم اطلاق حرم الحسين ع على غير الحائر وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة الشريفة ولعله لعدم الوثوق الروايات الواردة في تحديده ويحتمل ان يكون مراده عدم معلومية بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام حيث يجوز ان يكون المراد به في هذه الروايات ما يطلق عليه اسمه في عرف المتشرعة وهو ما ما دار عليه سور المشهد والمسجد فيتجد ح ما ذكره الحلى وغيره في تفسير الحائر وكيف وكيف كان فالأحوط ان لم يكن أقوى في لتعدى عن ذلك بل الأحوط الاقتصاد على نفس الحضرة الشريفة دون المسجد أيضا والله العالم فروع الأول لا يتعدى الحكم المزبور إلى سائر المشاهد الشريفة لانتفاء ما يدل عليه خلافا للمحكى عن السيد والإسكافي ولعله لما يظهر من بعض الأخبار من أن حكمه هذا الحكم سرف تلك البقاع وفضل الصلاة فيها فيعم سائر المشاهد وفيه انه مجرد اشعار لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات حكم شرعي مخالف للأصول الثاني الظاهر كما هو صريح غير واحد اختصاص جواز الاتمام بالصلاة دون الصوم لاختصاص أدلته بذلك بل اشعار بعضها بنفيه في الصوم كما هو مقتضى عمومات أدلته واما ما دل على الملازمة بين الافطار والتقصير فهو منصرف عن مثل المقام إذ المتبادر منه ارادته بالمقايسة إلى نفس السفر من حيث هو فلا ينافيه ثبوت جواز الاتمام في بعض الموارد لخصوصيات خارجة عما يقتضيه نفس السفر من حيث هو الثالث هل تسقط النوافل اليومية عن المسافر في هذه الأماكن أيضا مط أم لا تسقط مط أو التفضيل بين ما لو صلى الفريضة خارجا عنها وبين ما لو صليها فيها فتسقط في الأول دون الثاني أو هي تابعة للفريضة فان اختار اتمام الفريضة جاز الاتيان بنافلتها والا لم يجز وجوه بل أقوال أحوطها ان لم يكن أقوى السقوط مط فالأولى الاتيان بها لا بقصد التوظيف وقد تقدم تفضيل الكلام فيه في صدر الكتاب عند بيان عدد النوافل فراجع الرابع لو فاتته فريضة في هذه الأماكن فهل هو مخير في قضائها أيضا كأدائها مط أو بشرط ايقاعها في تلك الأماكن أم يتعين القصر مط وجوه قد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث القضاء فلا نطيل بالإعادة الخامس لو لم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات فالظاهر وجوب قصر الصلاتين لتقعا في الوقت وكذا لو بقيت بمقدار خمس ركعات فان عموم من أدرك ركعة لا يدل على جواز ذلك تعمدا كما عرفته في محلة فما عن بعض من احتماله اخذه بعموم من أدرك ضعيف واضعف منه احتمال جواز اتمام العصر وقضاء الظهر في الصورة الأولى فان أدلة التخيير لا تنصرف إلى مثل المقام ولو سلم فالتخيير الذاتي الذي هو مفاد تلك الأدلة لا ينافي التعين العرضي كما في سائر موارد التخيير هكذا قرره شيخنا المرتضى ره والأولى ان يقال إن جواز التلبس بأداء العصر في هذا الوقت موقوف على عدم صحة فعل الظهر قبلها وليس كذلك لأنه لو اتى بظهر مقصورة قبلها تقع صحيحة جزما فلم يسقط عنه التكليف بأدائها كي يتنجز في حقه الامر بالعصر قبل الخروج عن عهدتها فلا يجوز له فعل العصر تامة كانت أو مقصورة حتى يخرج عن عهدة الظهر أو يختص الوقت بالعصر بحيث لا يصح أداء الظهر قبلها وهو في حق المسافر الذي يجوز له التقصير ليس الا بمقدار أداء ركعتين من اخر الوقت لا غير وأدلة التخيير لا تقتضي وسعة وقت الاختصاص كما لا يخفى وإذا تعين القصر على المسافر فأتم عالما عامدا أعاد على كل حال في الوقت وخارجه بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه لمخالفة المأتى به للمأمور به ولا يتفاوت الحال في ذلك بين القول بوجوب التسليم وتديه كما قد يتوهم فان هذا غير مؤثر في دفع صدق اسم الزيادة المبطلة للصلاة كما عرفته في مبحث الخلل ويدل عليه في خصوص المقام قوله عليه السلام في خبر الأعمش المروى عن الخصال ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع صليت الظهر أربع ركعات وانا في سفر قال أعد وانصرافه إلى غير العامد غير قادح لدلالته على المدعى ح بطريق أولى وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ع قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه اية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة ويستفاد من هذه الصحيحة ان وجوب الإعادة انما هو فيما إذا علم بحكم السفر واما ان كان جاهلا بالتقصير الذي هو حكم المسافر فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا كما هو المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن الإسكافي والحلبي القول بأنه يعيد في الوقت لا في خارجه واستدل له بصحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا وفيه انه ان لم نقل بانصراف هذه الصحيحة في حد ذاتها إلى الناسي كما يستشعر ذلك من الجواب لتعين صرفها إلى ذلك جمعا بينها وبين الصحيحة السابقة فان دلالة تلك الصحيحة على نفى الإعادة في الوقت التي قد يقال بأنها هي القدر المتيقن مما يطلق عليه لفظ الإعادة أقوى من شمول خبر العيص للجاهل مع اعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الاجماع والأخبار المستفيضة الآتية الواردة في الصوم الذي قد يظن بمساواته للصلاة في هذا الحكم فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى واضعف من القول المزبور ما حكى عن العماني من وجوب الإعادة مطلقا اخذا بعموم ما دل على مبطلية الزيادة المقتضية للإعادة في الوقت وخارجه وخصوص الخبر المروى عن الخصال المتقدم المعتضد باطلاق الجواب في صحيحة الحلبي المتقدمة من غير استفصال وفيه ان الصحيحة النافية للإعادة في خصوص المقام أخص مطلقا من تلك العمومات حتى الخبر المروى عن الخصال فلا يصلح شئ منها لمعارضتها ولكن في المقام اشكال وهو انه كيف يعقل اختصاص الحكم أي وجوب التقصير بالعالمين به مع أنه بظاهره دور صريح مع أن مقتضاه معذورية الجاهل من حيث المؤاخذة أيضا لا في خصوص الحكم الوضعي وهو خلاف ظاهر كلماتهم بل ربما صرح بعضهم يكون انما تبرك التقصير فمن هنا يتولد اشكال اخر وهو انه كيف يجتمع الرخصة في ترك الإعادة في سعة الوقت مع صحة المؤاخذة عليه وقد تقدم شرح ما يتوجه عليه من الاشكال وحله في مسألة الجهر والاخفات بما لا مزيد
(٧٦١)