ان التسليم هو الملغى شرعا وان كان السهو أولا وبالذات متعلقا بما قبله والله العالم ومسنون هذا القسم ان يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة بصيغة السلام عليكم سواء سبقها الصيغة الأولى أم لا وكونها من المسنون على هذا التقدير انما هو بلحاظ قيودها من كونها إلى القبلة لا اليمين والشمال وكونها واحدة وان يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه اما استحباب تسليمه واحدة المنفرد ففي الجواهر بلا خلاف أجده فيه وفي المدارك قال في شرح العبارة اما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب أقول فكأنه أراد بهذه العبارة دعوى الاجماع على اكتفائه بها في تأدية ما هو المسنون في حقه والا فلا شبهة في جواز الاكتفاء بتسليمه واحدة مطلقا سواء كانت إلى القبلة أو إلى اليمين والشمال بالايماء اليهما بصفحة وجهه الغير المنافي للاستقبال المعتبر في صحة الصلاة ولا دخل له على هذا التقدير بشرح عبارات المتن كما لا يخفى وكيف كان فيدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحده عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وربما يستدل له أيضا بقوله عليه السلام في خبر المعراج ومن اجل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة وفيه تأمل فإنه ربما يظهر من بعض الأخبار ان النبي صلى الله عليه وآله صلى في المعراج بصفوف من الملائكة فمورده بحسب الظاهر الجماعة لا الفرادى فليتأمل وكيف كان ففي الخبر الأول كفاية لاثبات المدعى من استحباب تسليمة واحدة للمنفرد مستقبل القبلة ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال السلام عليك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحملها على الرواية أحيانا حل كونهم مأمومين يخلو عن بعد إذ المتبادر إلى الذهن إرادة الحكاية عما جرت عليه سيرتهم في الصلاة ومرسلة الدعائم عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن شمالك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بين واحدة مستقبل القبلة ومرتين عن اليمين والشمال ولكن قد ينافيها أيضا خبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت وحدك فسلم تسليمه واحدة عن يمينك ويمكن الجمع بين هذا الخبر أيضا وسابقته بالتخيير وحمل كل منها على الفضيلة من وجه كما ربما يؤمي إليه العبارة المحكية عن الفقه الرضوي بعد ان ذكر تشهدا طويلا قال ثم سلم عن يمينك وان شئت يمينا وشمالا وان شئت تجاه القبلة فإنه يظهر من هذه العبارة ان لكل منها جهة استحباب وحيث إن الحكم استحبابي لا مانع عن توجيه الأخبار بما ذكروا والالتزام باستحباب
(٣٨٣)