والشمال ولكن قد ينافيها قوله عليه السلام في صحيحة عبد الحميد بن عواص المتقدمة إذا كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين الحديث ويمكن الجمع بينها وبين تلك الأخبار بسملها على إرادة الايماء بالتسليم إلى اليمين بصفحة وجهه بحيث لا ينافي صدق كونه مستقبل القبلة حال كم ربما يؤمي إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم فكان المقصود بالنهي عن الالتفات في خبر أبي بكر وكذا الحث في سائر الأخبار على استقبال القبلة حال التعريض على ما يصنعه العامة من التوجه بالتسليم إلى اليمين والشمال فلا ينافيها التسليم عن اليمين بالإشارة إليه بصفحة وجهه لا على وجه يتحقق به الالتفات عن القبلة والصحيحة المزبورة غير آتية عن إرادة هذا المعنى من التسليم عن اليمين فيتجه حملها عليه جمعا بين الأخبار كما أن المتعين حمل ما فيها من التعبير بلفظ الاجزاء المشعر باستحباب الأكثر من تسليمة واحدة على إرادة الاجزاء في مقام الكمال فمعنى يجزيه تسليمه واحدة انه لا يحتاج في تأدية وظيفية إلى أكثر من ذلك كما يحتاج إليه المأموم كما يشهد لذلك مضافا إلى ظهور الأخبار المتقدمة في أن المسنون في حقه ان يسلم تسليمة واحدة خصوصا مع مقابلته بالمأموم الذي يستحب له التسليمتان صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الامام يسلم واحدة ومن ورائه اثنين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة وعن الخصال مسندا عن انس ان رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة وفي حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) إلى أن قال وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة فما عن ابن الجنيد من أنه قال إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه مع شذوذه وكونه محجوجا بما عرفت مما لم نعرف مسنده واما ما ورد في المأموم ففي أغلبها انه يسلم تسليمتين اما بقول مطلق كما في صحيحة عبد الحميد المتقدمة أو مقيدتين بكون إحديهما عن اليمين والأخرى عن الشمال ان كان عن شماله أحد والا فتسليمة واحدة عن يمينه كما في غير واحد من الأخبار المتقدمة وقضية الجمع بينهما صرف الاطلاق إلى ما في الأخبار المقيدة لا لكونه مقتضي قاعدة الجمع بين المطلق والمقيد فانا منعنا هذه القاعدة في المستحبات بل لأن اطلاق الصحيحة وارد في مقام بيان ما هو وضيفته من حيث العدد لا من حيث الجهة فهي مجملة من هذه الجهة والاخبار المصرحة بان واحدة عن يمينه وأخرى عن شماله مبينة لها نعم مقتضى اطلاقها في لفرق بين ما لو كان على يمينه أو شماله أحدا ولم يكن ولكن يظهر من الأخبار التي وقع فيها تخصيص التسليم عن الشمال بما إذا كان هناك أحد اختصاص استحبابه بهذه الصورة كما يؤكد هذا الظهور التعليل الواقع في صحيحة أبي بصير المتقدمة قوله عليه السلام لأن عن يسارك من يسلم عليك ويشهد له أيضا رواية عنبسة بن مصعب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال يسلم واحدة عن يمينه فمع هذا الظهور لا يصح ابقاء المطلق على اطلاقه وان كان الحكم استحبابا كما هو واضح فالذي يستفاد من مجموع هذه الأخبار انما هو استحباب تسليمتين للمأموم إحديهما عن اليمين والأخرى عن الشمال ان كان على شماله أحد لا مطلقا ولا يعارضها ما يظهر من بعض الأخبار من أن وظيفة المأموم أيضا ليست الا تسليمة واحدة كغيره مثل ما عن الشيخ في الصحيحة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال يسلم تسليمة واحدة اما ما كان أو غيره وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف قال تسليمه واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحدا ولم يكن لوجوب حملهما على إرادة نفي لزوم الزيادة أو تأكد استحبابها جمعا بينهما وبين ما عرفت واما خبر المفضل المتقدم الدال على أن وظيفته ثلاث تسليمات أوليها ردا على الامام والثانية على يمينه والثالثة على يساره فهو وان كانت نصا في ذلك ولا يصلح لمعارضية ما عداه من الروايات من حيث الدلالة خصوصا مع كون المقام مقام المسامحة ولكنك عرفت ان التعويل عليه مع مخالفته للمشهور ولظواهر النصوص المعتبرة المستفيضة واحتمال كونه مشوبا بالتقية لا يخلو عن اشكال فالأولى رد علمه إلى أهله والله العالم بقي الكلام فيما اعتبره في المتن وغيره من كونه ايماء المأموم إلى اليمين والشمال بصفحة وجهه فإنه لا اترك له في الأخبار بل المتبادر منها إرادة الالتفات بجميع الوجه إلى اليمين و الشمال كما هو المتعارف في المحاورات عند التكلم مع من عن يمينه أو شماله ولعل منشأه الجمع بينهما وبين أدلة الاستقبال وكراهة الالتفات عن القبلة يمينا وشمالا وخصوص ما يظهر من خبر المعراج من أنه شرع التسليم في الصلاة إلى القبلة فان تلك الأخبار وان كانت أخص مطلقا فهذه الأدلة الا ان التسليم عن اليمين أو اليسار إذا كان المسلم عليهم في صفة لا يحتاج في العرف والعادة إلى التوجه إليهم بوجهه بل يكفي في ذلك الايماء إليهم بصفحه وجهه بحيث لا ينافيه التوجه إلى القبلة فتقييد التسليم عن اليمين واليسار بما لا ينافي تلك الأدلة أولى من ارتكاب التخصيص فيها بالنسبة إليه والله العالم تتمة يستحب ان يقصد المصلي بتسليمه اماما كان أو مأموما أو منفردا الملكين وغيرهما ممن تضمنهم النصوص المتقدمة التي وفيها بيان ذلك خبر المفضل المتقدم فلا حاجة إلى التعرض لتفصيله بعد كون الخبر المزبور وافيا بذلك قال شيخنا المرتضى رحمه الله يستحب ان يقصد الامام بتسليمه الملكين كما في عدة من الروايات من أنه تحية الملكين وان يقصد الأنبياء والملائكة عليهم السلام لحديث المعراج من تسليم النبي صلى الله عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه وان يضم إليهم الأئمة عليهم السلام لما في عدة من الأخبار من عدم قبول الصلاة على النبي من دون الصلاة على اله عليهم السلام فكيف السلام على سائر الأنبياء انتهى وهو لا يخلو عن نظر فان النبي صلى الله عليه وآله انما سلم عليهم بعد ان رآهم حضورا يصلون خلفه فلا يستفاد من ذلك أزيد مما دل عليه خبر المفضل من أن تسليم الامام يقع على ملكيه والمأمومين فضلا عن أن يفهم من ذلك استحاب قصدهم بالتحية ممن لا يحضرون عنده أولا يعلم بحضورهم وكذا ما ذكره وجها لضم الأئمة إليهم لا يخلو عن تأمل فان عدم قبول الصلاة على النبي الا بضم آله إليه لا يقتضي عدم قبول السلام على سائر الأنبياء الذين قصدهم النبي بالتسليم الا بضم آل النبي إليهم فإنه قياس مع الفارق فضلا عن أن يكون أولى اللهم الا ان يقال إنه يستفاد من استحباب قصدهم استحباب قصد النبي صلى الله عليه وآله أيضا بتنقيح المناط ولا يتم التسليم عليه الا بضم الآل فليتأمل واضعف مما ذكر ما عن الذكرى من أنه قال
(٣٨٥)