تقوية القول الثاني فإنه بعد ان نسب القول بتوقف حصول الأولتين على رفع الرأس من السجدة الأخيرة إلى المشهور قال وفي تحققه باكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي لا لخروجه به عن الركعتين فان كونه في الركعتين مما لا ينكر عرفا لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار ولا منافاة بين تحقق المهية وعدم الفراغ من الشخص نعم لو ثبت من الأدلة ابطال الشك في العدد في الأولتين توجه ما ذكروه انتهى وفيه ما أشرنا إليه من أن مناط البطلان دخول الشك في الأولتين وهو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهما ولا يتحقق الفراغ منهما الا بالفراغ من الشخص الذي هو متلبس به فمتى عرض الشك قبل ان يفرغ منها يصير شاكا في أن هذه الركعة التي هو مشغول بها بالفعل هل هي ثانية أو ثالثة كما لو عرض هذا الشك في حال القيام واما لو عرض بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فلا يتعلق شكه حينئذ بالأوليين بل بأنه هل صلى الثالثة أم لا فلا يقدح في صلاته ومما يؤيد ذلك بل يشهد له أيضا قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة أو حسنته ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة (الخ) فان ظاهره كون احراز التلبس بالثالثة أيضا شرطا في المضي في الصلاة وعدم الإعادة فضلا عن الفراغ من الأوليين غاية الأمر انا اما نلتزم بان الشرطية جارية مجرى الغالب أريد بها الاحتراز عما لم يتحقق الفراغ من الثانية أو نقول بواسطة الاجماع وغيره من القرائن ان المراد بالدخول في الثالثة أعم من التلبس بمقدماتها بحيث يعم الرفع من السجدة والنهوض إليها وكيف كان فهي تدل على اعتبار تحقق الخروج من الثانية في جواز المضي في الصلاة وعدم الاستيناف فالقول بكفاية الفراغ من الذكر الواجب ضعيف واضعف منه القول بكفاية الدخول في السجدة الثانية نظرا إلى أن الذكر ليس من عرفات؟
مهية السجود الذي يتحقق به كمال الركعتين وفيه ان تمامية الركعة انما هي بتمامية السجدة التي اعتبرها الشارع جزء منها وهي السجدة المشتملة على الذكر وعدم بطلان الصلاة بالاخلال به سهوا لا يوجب تمامية الركعة بدونها في حال الالتفات والا لاتجه الالتزام بكفاية مسمى السجود كما يظهر من بعض متأخري المتأخرين الالتزام به وهو قول خامس في المسألة ويظهر ضعفه مما مر ونظيرهما في الضعف القول بكفاية الدخول في الركوع نظرا إلى أن الركعة لغة وشرعا اسم للركوع كما يفصح عن ذلك ما في بعض الأخبار الواردة في صلاة الآيات من أنها عشر ركعات فالحفظ المعتبر في الأوليين من الرباعيات عبارة عن حفظ ركوعهما وفيه بعد الغض عن أن المتبادر عرفا من اطلاق الركعة أو الركعتين المجموع انه لا مجال للارتياب في أنه لم يقصد من الركعة في الأخبار الواردة في أن الصلاة التي فرضها الله تعالى في أصل الشرع عشر ركعات ليس فيهن وهم وكذا في غيرها من الروايات الواردة في باب الشكوك خصوص الركوع بل مجموع الركعة كما لا يخفى على المتأمل * (المسألة الثانية) * من شك بين الثلاث والأربع في اي حال كان ولو في حال القراءة بنى على الأربع وتشهد بعد رفع الرأس من السجدتين وسلم على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا كما ادعاه في الجواهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى عموم الموثقات المتقدمة في المسألة السابقة خصوص صحيحة عبد الرحمن بن سبابه وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الشك فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب فان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو (وان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو) وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد وعن بعض النسخ يقصد في التشهد يدل يقصر وعن الفقه الرضوي وان شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام وان اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو في الخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وفي رواية محمد بن مسلم المروية عن المقنع ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين من جلوس فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى اربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن (الخ) قوله فان ذهب وهمك (الخ) بحسب الظاهر تفصيل لما أجمله ببيان المراد من اعتدال الوهم وان صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يتعين فيها قراءة الفاتحة ويؤتى بها بعد التشهد والتسليم والاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس من باب الاختصار والجرى مجرى التمثيل ولكن في نسخة الوسائل ذكره بالعطف بالواو فيشكل فيه هذا التوجيه لأن ظاهر حينئذ انه فرض مغائر لسابقه فيحتمل كون المراد بالفقرة الأولى صورة الشك بين الاثنتين والثلاث (لا الثلاث) والأربع ثم إن قد ورد في خصوص المورد بعض الروايات المتشابهة التي قد يستظهر منها البناء على الأقل منها ما عن الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال انما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه قال بقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم وهذه الرواية في حد ذاتها لا تخلو من الاشكال ووجهه انه حكم فيمن شك بين الثلاث والأربع واعتدل شكه بأنه يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو