الواردة في خبر الفضل ولكنك عرفت ان استفادة الاطراد من مثل العلة الواردة في خبر الفضل المعلوم عدم كونها علة تامة لوجوب خصوص الصلاة بل جزء مما يقتضيها كالاعتماد على المرسلة المزبورة مشكلة فالقول بعدم وجوب الصلاة لما عدى المخوفات السماوية مما عدى الزلزلة كما هو صريح بعض لعله أشبه وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه في الجواهر بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة إلى حين انتهاء انجلائه كما في المتن وغيره بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين ومتأخريهم بل لعله هو المشهور بينهم خلافا لجل السلف كما عن المنظومة بل الأكثر أو المشهور كما عن جامع المقاصد وغيره فذهبوا إلى أن وقتها من ابتدائه إلى حين الاخذ في الانجلاء لا انتهائه فهيهنا أمور الأول ان صلاة الكسوف من الواجبات الموقتة وان وقتها ما دام الكسوف لا بعد انقضائه فلا يجوز تأخيرها عمدا إلى أن يتحقق الانجلاء بل لا يشرع فعلها بعد الانجلاء الا بعنوان القضاء في موارد ثبوته الثاني انه بمجرد الكسوف يدخل وقتها فيجوز المبادرة إلى فعلها من أول حصول مسماه الثالث انه يمتد وقتها إلى تمام الانجلاء اما انها موقتة فيدل عليه الأخبار المستفيضة الآتية الواردة فيمن فاتته صلاة الكسوف التي في بعضها الامر بقضائها وفي بعضها إذا فاتتك فليس عليك قضاء وفي بعضها التفصيل بين اختراق الفرض فإنه يفهم من مثل هذه الأخبار ان لها وقتا محدودا وهو حال تحقق الكسوف وانه لا يجوز التأخير عنه عمدا وانه لو فاتته في ذلك الوقت لجهل أو نسيان فان جاز فعلها فهو قضاء كما هو معنى التوقيت وقد وقع التصريح به في الخبر المروى عن الدعائم عن جعفر بن محمد (ع) عن الكسوف يكون والرجل نائم إلى أن قال هل عليه ان يقضيها فقال لا قضاء في ذلك وانما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم يكن له صلاة وصحيحة جميل المروية عن أبي عبد الله (ع) قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها الحديث ويمكن الخدشة في دلالة هذه الصحيحة بكونها مسوقة لدفع توهم مرجوحيتها في الأوقات المكروهة كقوله (ع) خمس صلاة تصليهن في كل وقت الكسوف (الخ) لا لبيان التوقيت وخبر الواسطي قال كتبت إلى الرضا (ع) إذا انكسف الشمس والقمر وانا راكب لا أقدر على النزول قال فكتب إلى صل على مركبك الذي أنت عليه فان فعلها في المحمل المستلزم للاخلال بجملة من الافعال وشرائطها الاختيارية بنا في جواز تأخيرها اختيارا ورواية الفضل بن شاذان المروية عن الفقيه والعيون عن الرضا (ع) قال انما جعل للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب فأحب النبي صلى الله عليه وآله ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل وانما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليل انما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات هيهنا وانما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع الا وفيه سجود و لأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وانما جعلت اربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها عن اربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون الا اربع سجدات وانما لم يجعل بدل الركوع السجود لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ولأن القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى وانما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله لأنه صلى لعلة تغير امر من الأمور وهو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول وهذه الرواية خصوصا بملاحظة ما في ذيلها من تعليل اختيار الركوع على السجود بان القائم يرى الكسوف والانجلاء كالصريح في أن وقت أداء هذه الصلاة حال الكسوف واما ما رواه في مستطرفا السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع) قال سئلته عن صلاة الكسوف ما حده قال متى أحب ويقرء ما أحب الحديث فلا بد من حمله على ما لا ينافي غيره مما عرفت إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه التي سيأتي بعضها و اما انه يجوز المبادرة إلى فعلها من حين حصول مسثما الذي هو ابتدائه فيدل عليه مضافا إلى صحيحة جميل المتقدمة وعدم الخلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى وغيره دعوى اجماع المسلمين عليه الروايات الدالة بظاهرها على سببية حدوث الكسوف الحاصل بأول ما يتحقق به مسماه لوجوب صلاته كقوله (ع) في مرسلة المقنعة فإذا رأيتم ذلك اي كسوف الشمس وخسوف القمر فافزعوا إلى الله بالصلاة وفي مرسلة النهاية فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم وغيره ذلك من الروايات الدالة عليه ويدل عليه جواز تأخيرها عن أول وقتها في الجملة وعدم وجوب المبادرة إلى فصلها في أول أزمنة الامكان مضافا إلى الأصل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حكاه أبو الحسن (ع) في خبر علي بن عبد الله المتقدم ويدل على جوازنا خيرها عن أول زمان الاخذ في الانجلاء مع موافقته للأصل خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده فإنه لا يعلم جزئية الكسوف وكلية الا عند انتهائه الذي لا يعلم عادة الا باحتراق القرص أو الاخذ في الانجلاء فلو تم الوقت بالاخذ في الانجلاء الذي يتميز به كونه جزئيا لم يجز التأخير إليه عمدا وهو خلاف المنساق من الرواية فليتأمل وربما يؤيده أيضا بل يدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز (الخ) وصحيحة الرهط عن كليهما أو أحدهما (ع) قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففزغ حين فرغ وقد انجلا كسوفها إذ الإطالة في الصلاة انما يحسن في وقتها ودعوى ان التوقيت لم يثبت الا بالنسبة إلى الشروع فيها لا مجموعها حتى ينافيها التطويل إلى ما بعد الاخذ في الانجلاء مدفوعة بمخالفة الظاهر التوقيت فليتأمل ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد إذا المتبادر منه إرادة تمام
(٤٧٩)