بالمقصر والاقتداء في الرباعية بالثلاثية والثنائية وشرعية صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك كون مطلوبية الجماعة من قبيل تعدد المطلوب وعدم توقف مطلوبيتها في الركعة الأولى مثلا ببقائه مأموما إلى اخر الصلاة وورود هذه الأحكام في مقام الضرورة أو انتهاء صلاة الامام الموجب لحصول المفارقة قهرا غير مانع عن الاستفادة المزبورة ولو بملاحظة المجموع حيث إن الضرورة ونحوها انما يصلح عذرا لمفارقته في الأثناء لا لجواز الاقتداء في ركعة أو ركعتين مثلا لو لم يكن له في حد دائم مرتبة من المطلوبية وربما يؤيده أيضا الرواية المحكية عن كتاب الإمام والمأموم من أن تكبيرة مع الامام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجده تعدل كذا فان ظاهرها كون الجماعة مطلوبة في كل جزء جزء من حيث هو ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الايتمام فيها يجوز الايتمام بعد الانفراد قولان حكى عن الشيخ في الخلاف في التصريح بالأول مستدلا عليه بالاجماع والاخبار وعن الذكرى الميل إليه وفي ظاهر التذكرة انه ليس بعيدا من الصواب وحكى عن جماعة المنع عنه لتوقيفية العبادة وقال شيخنا المرتضى رحمه الله بعد نقل القول بالجواز أو الميل إليه عمن سمعت ما لفظه ولعله لعموم أدلة الجماعة ولاستلزام العدول عن امام إلى امام اخر في صورة الاختلاف العدول عن الانفراد إلى الايتمام لأنه يصير منفردا بمجرد العدول وتحقق العذر للامام الأول فنية الاقتداء اقتداء بعد الانفراد ويؤيده عموم قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في مسألة الاستخلاف لا صلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهم فان قوله عليه السلام لا صلاة لهم معناه نفي الفضيلة لما تقدم من عدم وجوب ايتمام الجماعة عند الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف ولا ريب ان قوله فليتقدم تفريع على فضيلة الجماعة ولا ريب ان الحاصل يتقدم بعضهم هي الفضيلة فيما بقي من الصلاة فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب ودعوى انه مستحب لمن اتى بأول الصلاة جماعة خلاف ظاهر اطلاق التعليل مع أن عموم قوله فليتقدم بعضهم يظهر منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زائدا على المقدار اللازم بمجرد بطلان صلاة الامام مع أن العدول عن الانفراد إلى الإمامة جائز اتفاقا وهو أيضا عدول إلى الجماعة لان الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم ويلحقها احكامها ومع هذا كله الخروج عن عمومات وجوب القراءة نظرا إلى انصراف أدلة الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة على الجماعة لا مجرد تحصيلها فيها كيفما كان وعدم نهوض ما عدى العمومات واردا على الأصل مضافا إلى اصالة بقاء احكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثرا ويؤيده ما ورد وافتى به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذ اتفقت الجماعة إذ لو جاز العدول لما ارتكب ذلك من اجل ادراك الجماعة الا ان يقال إنه لادراك أول الصلاة جماعة انتهى ما افاده شيخنا المرتضى رحمه الله وهو جيد. المسألة السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عديدة سواء اتصلت بشد بعضها ببعض ونحوه أو انفصلت مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة المتقدمة سابقا بلا خلاف فيه على ما صرح به في الجواهر ولا اشكال لاطلاق الأدلة وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة ورواية إبراهيم بن أبي ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في السفينة أين يقوم الامام وان كان معهم نساء كيف يصنعون قياما يصلون أم جلوس قال يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام امامهم والنساء خلفهم وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس ان يكون النساء نجيا لهم وحكى عن بعض العامة المنع عن الجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال بناء منه على أن الماء مانع عن الاستطراق وكلما كان كذلك فهو مانع عن الجماعة وفيه منع الكبرى لانتفاء ما يدل عليه مع في طراد الصغرى قال العلامة في التذكرة الماء ليس بمانع عندنا خلافا لأبي حنيفة انتهى وعن غير واحد من أصحابنا انه اعتبر في السفن المتعددة الامن من اختلال بعض الشرائط المعتبر في الجماعة من مثل في لتباعد والتقدم على الامام وفيه انه ان سلمنا اعتبار الجزم في النية بهذا المعنى اي الوثوق بالسلامة عن طرد الطواري في أصل الصلاة فلا نسلمه بالنسبة إلى الايتمام ونحوه مما هو من أوصافها الكمالية بل قد عرفت ان الأظهر جواز الدخول في الجماعة مع العزم على الانفراد أو الجزم بطرد المانع في الأثناء فضلا عن احتماله ثم إنه لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الامام أو تباعدت عنها بأكثر مما يغتفر مثله فهل يبطل الاقتداء به بمجرده فلا يجديه التدارك الا بتجديد نية الايتمام ان جوزناه بعد الانفراد أم مراعى بعدم تداركه قبل ان تنمحي صورة الجماعة رأسا وجهان لا يخلو ثانيهما من وجه والله العالم. المسألة السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فاحرم الامام قطعها واستأنف مع الامام الفريضة ان خشي الفوات والا أتم ركعتين استحبابا بلا خلاف على الظاهر في استحباب قطع النافلة لادراك الجماعة عند خوف فواتها بل عن غير واحد دعوى ظهور اتفاق الأصحاب عليه والمنساق من كلماتهم إرادة خوف فوت اخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بان خشي في دراك ركوع الركعة الأولى كما اعترف به في الجواهر لا مطلق ادراك فضيلة الجماعة ولو بادراك ركعة من اخرها كما احتمله بعض ولا مطلق فوت شئ منها حتى الجزء الأول من الفاتحة كما عن بعض أيضا احتماله وعن جملة من الأصحاب الحكم باستحباب القطع بعد ان أحرم الامام من غير تقييده بخوف الفوات و عن جماعة من القدماء الحكم به إذا أقيمت الصلاة وربما يشهد لذلك اما عن الفقه الرضوي وان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام وصحيح عمر بن يزيد انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يرون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي يصلي معه بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع واستدل أيضا لاستحباب القطع عند خوف الفوات بأهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ونوقش في الأخير بأنه اعتبار محض وفي سابقة بظهوره في إرادة الابتداء ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في النافلة بعد الإقامة وفي الأول بضعف السند ويتوجه على الأول ان من تدبر في الأخبار الواردة
(٦٩٥)