يعتد به في شئ من ذلك نصا وفتوى بل في الخلاف وعن المنتهى وجامع المقاصد الاجماع على الكراهة في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للامام والمأموم انتهى ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة العيد مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال وبسند اخر نحوه وزاد فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال وصحيحة حريز المروية عن التهذيب عن أبي جعفر (ع) قال لا تقض وتر ليلتك إذا كان فاتتك حتى تصلي لا زوال في يوم العيدين وعن الفقيه رواها عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله مثله وظاهر هذه الأخبار الكراهة (مط) سواء صلى العيد أم لم يصل كم صرح به بعض واستدل للكراهة أيضا بصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفطر والأضحى قال ليس فيهما اذان ولا إقامة وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة وغير ذلك من الأخبار المستفيضة الواردة بهذه المضمون وفيه ان المنساق من مثل هذه الأخبار إرادة نفى شرعية صلاة قبل صلاة العيد أو بعدها على سبيل التوظيف لا نفي مطلق الصلاة في هذين الوقتين من حيث هي بل قد يتطرق هذا الاحتمال إلى الصحيحة الأولى أيضا الا ان تحديد الحكم بالزوال ووقوع ذلك اليوم ظرفا له يبعد هذا الاحتمال خصوصا بالنظر إلى الاستدراك الواقع فيما رواه الشيخ بسند اخر من قوله فان فاتك الوتر في ليلتك (الخ) فإنه يجعله نصا في إرادة مطلق النافلة حتى قضاء الرواتب وحكى عن ابني زهرة وحمزة انهما قالا لا يجوز التنفل قبلها وبعدها وعن أبي الصلاح أنه قال لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس وظاهرهم الحرمة ولكن إرادة الكراهة من مثل هذه العبائر في كلمات القدماء غير بعيدة وربما يلوح من كلام المحقق البهبهاني في حاشية المدارك الميل أو القول بالحرمة فإنه بعد ان نقل استدلال الشارح للكراهة بصحيحة زرارة المتقدمة قال لا يخفي ان ظاهرها في لمشروعية وعدم الجواز كما نقل عن أبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج ثم استدل له أيضا بظاهر صحيحة الأخرى الناهية عن قضاء وتر ليلته وسائر الروايات المصرحة بان صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها مما تقدمت الإشارة إليه والى ان ظاهرها عدم مشروعية صلاة قبل هذه الصلاة أو بعدها على سبيل التوظيف كعدم مشروعية الإقامة فيها لا (مط) واما صحيحة زرارة فان حملناها على إرادة بيان عدم مشروعية صلاة في يوم العيد إلى الزوال سوى صلاة العيد فلا بد من تنزيلها على نفي صلاة موقتة بذلك الوقت فيصير حالها كما عرفت ولكنك عرفت ان حملها على إرادة هذا المعنى خلاف المنساق منها وانما المتبادر منها المنع عن فعل صلاة في ذلك الوقت فهي وان كانت بصيغة الأخبار لكنها مستعملة بمعنى النهي وهذا وان كان ظاهره الحرمة الا ان شيوع وقوع التعبير بمثله بالنسبة إلى الأوقات المكروهة بمنعها عن هذا الظهور خصوصا في مقابلة العمومات والاطلاقات الكثيرة التي قد يأبى بعضها عن التخصيص كقضاء الفوائت وغيرها مما عرفته في مبحث المواقيت ولذا لم يفهم الأصحاب منها الا الكراهة فالقول بالحرمة على تقدير تحققه ضعيف واما استثناء الركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فهو المشهور بين الأصحاب كما صرح به بعض بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا من أحد ويدل عليه خبر محمد بن الفضل الهاشمي المروي عن الكافي والفقيه عن أبي عبد الله (ع) قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا بالمدينة قال يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لأن رسول الله فعله * (مسائل خمس الأولى) * التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وعرفت فيما تقدم ان الأشبه بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار الاستحباب ولكن مع ذلك القول بالوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب فيه أيضا تردد كما مر الكلام فيه أيضا مفصلا وعرفت فيما مر ان القول بالوجوب فيه أيضا كالتكبير ان لم يكن أقوى فهو أحوط وان ما جزم به المصنف (ره) حيث قال الأظهر لا لا (يخ) من اشكال وقد ظهر أيضا فيما مر شرح الحال في أنه بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ مخصوص واتضح لك ان الأظهر انه لا يتعين وجوبا بل ندبا فراجع * (المسألة الثانية) * إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة على المشهور كما ادعاه غير واحد بل عن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان علي (ع) فقال من شاء ان يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر وخبر سلمة عن أبي عبد الله (ع) قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (ع) فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب ان يجمع معا فليفعل ومن لم يفعل ان له رخصة يعني من كان متنحيا وعلى الامام استحبابا ان يعلمهم ذلك في خطبته كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان علي بن أبي طالب (ع) كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان يتصرف عن الاخر فقد اذنت له ويؤيده أيضا الرواية المتقدمة الحاكية لفعل أمير المؤمنين (ع) وقيل كما عن ظاهر أبي علي وبعض متأخري المتأخرين الترخيص بمن كان نائبا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود أو الانتظار لخبر اسحق المتقدم وكذا رواية سلمه المتقدمة بناء على كون التفسير من كلام الصادق (ع) كما هو الظاهر ويتوجه على الاستدلال بهذه الرواية بعد تسليم كون التفسير من الامام انه يحتمل ان يكون المقصود بقوله من كان متنحيا من لم يكن حاضرا في المسجد عند انعقاد الجمعة لا من كان بعيدا عن البلد و على تقدير ان يكون المراد به النائي عن البلد فغايته الاشعار بعدم الرخصة لغير النائي فان سوق الرواية يشهد بأن قوله (ع) من أحب ان يجتمع معنا فليفعل توطئة لقوله (ع) ومن لم يفعل فان له رخصة وقضية التفسير المزبور في رادة العموم من كلمة الموصول في القضيتين بل خصوص النائي فغير النائي غير
(٤٧٥)