الارتياب فيه والمراد بالمتابعة على ما صرح به بعض بل ربما نسب إلى المشهور ان لا يتقدم المأموم على الامام وقضية ذلك جواز المقارنة كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح بذلك بل عن ظاهر المفاتيح الاجماع عليه نظرا إلى أن المفهوم منها عرفا هو ربط المأموم فعله فعل الامام بحيث يلتزم ان لا يتقدم عليه فيراقبه في الافعال ولا يتوقف صدقها على تأخر فعل المأموم حسا كما يقال لرجلين أحدهما يتحرك بإرادة مستقلة والاخر يتحرك كحركته مراقبا إياه مجتنبا عن التقدم عليه ان الأول متبوع والثاني تابع وان تقارنا في الحركة ولكن قد يقال بان ظاهر النبوي الأول التأخر من جهة قوله فإذا كبر فكبروا إلى اخر الرواية لا لأجل إفادة الفاء التعقيب والتأخر الزماني بل لان الامر بالتكبير والركوع والسجود مترتب على تحقق هذه الأفعال من الامام كما يستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي في هذا وأمثاله واما مثل قوله تعالى وإذا قرء القران فاستمعوا وقوله صلى الله عليه وآله في تلك الرواية بناء على بعض الروايات بعد قوله فإذا كبر فكبروا وإذا قرء فانصتوا فهو ليس نقضا على ما ذكرنا كما توهم إذ ليس المراد بالقراءة قراءة المجموع بل مطلق القراءة أي التلبس بها وهو متقدم ذاتا ووجودا على الاسماع وبعد التنزل فالقرينة هنا قائمة على خلاف الظاهر هذا مضافا إلى ما سيأتي من أن افتتاح المأموم لابد وأن يكون متأخرا عن الامام لدى المشهور فتعين إرادة التأخر من قوله فإذا كبر فكبروا ويتعين حينئذ إرادة ذلك أيضا من الفقرتين الأخيرتين اما لوحدة السياق واما لأنه فرع الحكم بالتأخر في التكبير على وجوب الايتمام فيحكم به في غير التكبير أيضا مما ذكر في الرواية ومما لم يذكر سواء في ذلك الافعال والأقوال الا ما خرج بالدليل بمقتضى هذا التفريع فتصير الرواية حينئذ قاعدة في وجوب تأخر افعال المأموم وأقواله عن الامام اللهم الا ان يقال إن الرواية مسوقة لبيان عدم جواز التقدم فيكون المقصود ان لا يكبر قبل تكبيره ولا يركع قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده والتعبير عن مثل هذا بهذا انما هو من جهة ان مراعاة في لتقدم الواجب لا يحصل غالبا الا بالتأخر كما يدل على ذلك تفريع هذه الأحكام على الاتيمام الذي قد عرفت انه يحصل عرفا بمجرد البناء على ربط فعله بفعل غيره بحيث لا يسبقه في الفعل ولا يتعدى عنه وحينئذ فحكم التكبير وانه لا يكتفى فيه بمجرد في لتقدم كما ستعرف يستفاد من الخارج هكذا قيل في الجواب عن الاستدلال بظاهر الرواية للمدعى والأولى الجواب عنه بما تقدمت الإشارة اليه من أنه لا يبعد ان يدعى ان المنساق من الرواية إرادة نفى التأخر وانما يستفاد عدم جواز التقدم من مفهوم الايتمام هذا ولكن الانصاف ان صدق التبعية والايتمام مع المقارنة الحقيقة لا يخلو من خفاء ولذا أنكره غير واحد من المتأخرين ففي الحدائق قال ما لفظه وفسرت المتابعة في كلامهم بأنها عبارة عن عدم تقدم المأموم على الامام وعلى هذا فتصدق مع المساواة ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلا مع أن المتبادر عن اللغة والعرف ان المتابعة هي التأخر انتهى وربما يؤيده عبارة الصدوق الآتية التي جعل فيها متابعة الامام في الافعال قسيما للمقارنة الا ان الظاهران انصرافه إلى التأخر بدوي منشأه ندرة حصول الفعل بقصد التبعية الا مع التأخر والا فالعرف لا يأبى عن اطلاق المتابعة مع المقارنة على النهج المزبور مع أنه لا دليل يعتد به على اعتبار مفهوم المتابعة عدى وقوع هذه الكلمة في فتاوى الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم المحكية ومن المعلوم في رادة كثير منهم لولا جلهم منها الا بالمعنى الذي فسروها فالقدر المتيقن الذي يمكن دعوى استفادته من الفتاوى والنصوص انما هو وجوب المتابعة بمعنى في لتقدم لا التأخر ولكن مع ذلك كله فالتأخر أحوط بل أفضل كما صرح به غير واحد من المتأخرين وربما يظهر ذلك أيضا من كلام الصدوق حيث قال على ما حكى عنه ان من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ومنهم من له اربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ ويركع بعده ويسجد بعده وكفى بصدور هذا الكلام عن مثل الصدوق لاثبات المدعى من باب المسامحة فإنه لا يقصر عن مراسيله إذ من المعلوم من عادته انه لا يتفوه بمثل هذا الكلام من غير عثوره على نص بذلك بل عن الخصال روايته كذلك ثم لا يخفى عليك انه كما يعتبر في تحقق المتابعة عرفا عدم التقدم كذلك يعتبر في لتأخر الفاحش فكلما دل على وجوب المتابعة من الاجماعات المتقدمة والنبوي المتقدم يدل على ذلك وربما استدل له أيضا بما ورد في المأموم المسبوق من أنه إذا أعجله الامام عن قراءة السورة ترك السورة وركع مع الامام فلو لم يكن اللحوق واجبا لما جاز ترك السورة لأجله ونوقش فيه بامكان كون اللحوق بالامام عذرا في ترك السورة كالاستعجال وغيره من الضرورات العرفية حسبما عرفته في محله نعم مقتضى اطلاق الخبر المحكى عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرء لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ان امهلك الامام أو ما أدركت ان تقرء جواز قطع الفاتحة أيضا فلا يخلو الاستشهاد به حينئذ من وجه فليتأمل واستدل له أيضا بصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام في الرجل يدرك اخر صلاة الامام وهى أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضى القراءة في اخر صلاته قال نعم ونوقش فيه بأنه ظاهر في الركوع الأول المتوقف انعقاد الجماعة عليه وهو خارج عن محل البحث وفيه ان الظاهر أن ادراك الركوع نهاية ما به يتحقق ادراك الركعة لا انه يتوقف عليه انعقاد الجماعة فحال الركوع الأول بعد فرض تحقق الايتمام قبله على الظاهر ليس الا كحال سائر الركوعات فليتأمل وكيف كان فعمدة المستند لاثبات المدعى كون التأخر الفاحش أيضا كالتقدم منافيا للمتابعة المعتبرة في مفهوم الايتمام كما يفصح عن ذلك النبوي المزبور المعتضد بما يستشعر أو يستظهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها فهذا اجمالا مما لا ينبغي الاستشكال فيه وانما الاشكال في ما جزم به كثير من الأصحاب بل عن الذكرى نسبته إلى المتأخرين بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب من أن الاخلال بالمتابعة عمدا فضلا عن السهو غير مبطل للجماعة فضلا عن الصلاة بل هو واجب
(٦٤٧)