قضائها صلاة السفر اثنتين كما فاتته وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه قلنا ما ذهبنا إلى خلاف ما سئل السائل عنه بل إلى وفاق ما قاله وانما يقضى ما فاته في حال الحضر ولو صلاها في الحضر قبل خروجه كان يصلى الرباعية أربع ركعات فيجب عليه ان يقضيها كما فاتته في حال الحضر وكذلك كان يجب عليه ان يصلى الرباعية في حال السفر ركعتين فأخل بها إلى أن خرج الوقت وصار حاضرا فيقضى ما فاته كما فاته وهى صلاة السفر ركعتان فهي الفائتة فلو صلاها في سفره لما كان يصلى الا ركعتين ففاتته صلاة الركعتين فيجب ان يقضيها كما فاتته انتهى وأجاب عنه في الجواهر بعدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله واغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجب عليها الصلاة وتمكنت من أدائها ثم حاضت إذ لا انتقال فيها إلى بدل بخلاف ما نحن فيه انتهى وقد ظهر بما أجاب به في الجواهر عن كلام الحلى وجه ما ذهب إليه المشهور وهو ان الفائت حقيقة هو الفعل الذي تنجز الخطاب به على المكلف في اخر الوقت لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه برخصة الشارع له في التأخير وفيه ان الفوت وان لم يتحقق صدق اسمه الا في اخر الوقت عند تضيقه عن أداء الفعل ولكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الاخر فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصلاة في هذا الوقت المضروب له الذي كان في بعضه حاضرا وفي بعضه مسافرا وليس اجزاء الوقت موضوعات متعددة لوجوبات متمائزة كي يصح ان يقال إن الجزء الأول ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير بل هو وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة في وقت موسع يختلف كيفية أدائها باختلاف أحوال المكلف سفرا فليس لها بالمقايسة إلى شئ من اجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعي وانما يتعين فعله في اخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق لا لكونه بخصوصه مورد للوجوب فلو قيل يكون المكلف مخيرا بين مراعاة كل من حالتيه لكان وجها كما ربما يؤيده بل يشهد له خبر موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصلى عند ذلك وربما استدل بهذه الرواية أيضا للقول باعتبار حال الوجوب واجب عنه بضعف السند بل وقصور الدلالة أيضا لاحتمال دخوله مع ضيق الوقت عن أدائها أربعا كما عن المعتبر توجيهه بذلك وفي القدح في دلالته بابداء الاحتمال المزبور ما لا يخفى واما تضعيف سنده فقد يجاب عنه أيضا بأنه غير قادح مع عمل من عرفت بمضمونه وما قيل من حسن سنده لان موسى بن بكير وان كان واقفيا وغير موثق في كتب الرجال الا ان له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كأبن أبى عمير وصفوان فيشكل رفع اليد عنه من غير معارض الا ان دلالته على لزوم مراعاة وقت الوجوب كما هو المدعى لا تخلو من تأمل فان ما فيه من التعليل مشعر بإرادة الأفضلية فيكون ح مؤيدا لما نفينا البعد عنه من القول بالتخيير ولكن لم ينقل القول به عن أحد فيشكل الالتزام به واشكل منه الالتزام بوجوب مراعاة حال الوجوب بخصوصه مع عدم وضوح دلالة الرواية عليه وعدم كون إضافة القوت إلى حاله في أول الوقت أولى من اضافته بالنسبة إلى حاله في اخر الوقت إذ غاية ما أمكننا الالتزام به عدم الفرق بين اجزاء الوقت الذي تمكن في كل جزء منه من احراز المصلحة الفائتة باختيارها في ضمن الفرد اللايق بحاله من حيث السفر والحضور في اصالة الفوت إليها لأنه متى فاتته فريضة الوقت فقد فاتته في جميع اجزائه لا في خصوص الجزء الأول والاخر فليس حاله في أول الوقت أولى بالمراعاة من عكسه بل العكس أولى فان ما ادعيناه من التسوية بين اجزاء الوقت من حيث تحقق الفوات فيها انما هو بالتدقيق العقلي فلا يبعد ان يقال عدم ابتناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التدقيقات بل على ما ينسبق إلى الذهن عرفا من اطلاق مثل قوله ص من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته والعرف لا يلاحظون في مثل الفرض الا حالته الأخيرة التي تحقق عنده الفوت ولذا استدل المشهور بهذه الرواية لاثبات مذهبهم وتكلف الحلى في اثبات عدم كون ما يدعيه مخالفا لذلك بإقامة الدليل عليه بالتقريب الذي أشير إليه في خبر زرارة المتقدمة فليتأمل وقد ظهر بذلك ان القول الأول أي مراعاة اخر الوقت ان لم يكن أشبه فأحوط وأحوط منه الجمع بين القصر والاتمام و الله العالم المسألة السادسة إذا نوى المسافة وخفى عليه الاذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته على المشهور لأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج مع القوم في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا وانصرف بعضهم في حاجة له فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته ولا يعيد ولا يعارضها خبر سليمان بن حفص المروى عن الفقيه ع قال التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا إلى أن قال وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة وقوله عليه السلام في صحيحة أبى ولاد الواردة فيمن رجع عن قصده قبل بلوغ المسافة وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت لقصورهما عن المكافئة بعد اعراض المشهور عن ظاهرهما وامكان ارتكاب التأويل فيهما بالحمل على الاستحباب مضافا إلى ما عن بعض من ابداء احتمال التقية فيهما فما عن الشيخ في الاستبصار من القول بالإعادة مع بقاء الوقت مستدلا عليه برواية سليمان المتقدمة ضعيف وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم المسألة السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال مثلا فلم يصل وسافر استحب له قضائها ولو في السفر كما أنه يستحب له فعلها فيه أداء مع بقاء وقتها كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على استحباب قضاه النوافل ولو في السفر خصوص موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره قال يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى الحديث والمراد بالثمان ركعات التي امر بفعلها بعد أداء الظهر تامة بحسب الظاهر هي نافلتها التي فات وقتها بحضور وقت الفريضة والله العالم قد فرغ من المباحث المتعلقة بصلاة المسافر مصنفه الأحقر الجاني محمد رضا الهمداني في ليلة الثلاثاء ليلة التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية من ستة ثماني عشرة وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية ويتلوه كتابه كتاب الزكاة وفقنا الله تعالى لاتمامه بمحمد واله صلوات الله عليه وآله سنة 1318
(٧٦٩)