إلى بلده بعد انقطاع سفره بإقامة أو غيرها من القواطع وخصوص موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضى في ذلك يتمادى به المضي حتى مضى ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله وكذا الحكم لو طلب دابة شردت أو غريما أو ابقاء في الذهاب والاياب لاتحاد الجميع في المدرك ولو خرج ينتظر رفقه ان تيسروا سافر معهم فإن كان ما أراد انتظارهم فيه على حد مسافة ولو التلفقية على المختار قصر في سفره وموضع توقفه وان كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر كما لا يخفى شئ من ذلك بعد ما عرفت من أن المدار في التقصير على قصد المسافة فمهما تحقق قصدها قصر ومتى انتفى أتم وهيهنا مسائل الأولى انه كما يعتبر القصد ابتداء يعتبر استمراره إلى بلوغ المسافة بمعنى عدم العدول في أثنائها عن قصد أصل السفر أو التردد فيه واما خصوص السفر الشخصي فلا يعتبر قصده بل يكفي قصد نوع المسافة على سبيل الاجمال بل لو قصد مسافة معينة فسلك فرسخين مثلا ثم بدا له ان يسير إلى موضع اخر يبلغ ذلك الموضع أيضا من مبدء خروجه المسافة قصر وان لم يبلغ من ذلك المكان الذي بداله السير إليه مسافة كما عن غير واحد التصريح به فان غاية ما دلت الأدلة المتقدمة التي عمدتها الاجماع انما هو اشتراط كون الثمانية فراسخ التي علق عليها وجوب التقصير مقصودة له من حين اخذه في السير في مقابل ما لو سلكها معراة عن قصد هذا المقدار من السير فانفساخ عزمه عن خصوص السفر الذي نواه أولا مع بقاء عزمه على اكمال الثمانية في ضمن فرد اخر من المسافة غير قادح فما عن الروض من احتمال عدم الترخص اقتصارا على المتيقن من المسافة الشخصية ضعيف فان رفع اليد عن اطلاق الآية والروايات الواردة بان الصلاة في السفر الذي هو مسيرة يوم الفريضة ركعتان الا المغرب كما في صحيحة زرارة وغيرها هو الذي يحتاج إلى الدليل ويجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن دون عدم الترخص الذي هو خلاف مقتضى عمومات أدلة التقصير بل الظاهر الاكتفاء في الترخص ببقاء عزمه على طي المسافة ولو في ضمن الملفقة كما لو قصد مسافة خاصة ثم بداله في الأثناء الرجوع إلى محله بعد ان بلغ في مسيره بريدا فيقصر ان رجع ليومه بناء على اشتراطه في الملفقة ومطلقا ما لم يتخلل الفصل بإقامة ونحوها على المختار بل عن الشيخ في النهاية وجوب القصر على منتظر الرفقة إذا قطع اربع فراسخ وان لم يرد الرجوع ليومه مع أن مذهبه في الملفقة التي كان عازما عليها في مبدء سفره على ما نسب إليه عدم وجوب التقصير بل التخيير لغير مريد الرجوع ليومه ولعل التزامه بالوجوب هيهنا لأجل النصوص الخاصة الآتية وعن الرياض أيضا الميل إليه لذلك وكيف كان فيدل على المدعى مضافا إلى ما عرفت قوله عليه السلام في صحيحة أبى ولاد المتقدمة الواردة فيمن خرج قاصدا قصر أبى هبيرة فبدا له في الليل الرجوع ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك الحديث وقوله ع في خبر إسحاق بن عمار المتقدم الوارد في القوم الذين تخلف عنهم في أثناء الطريق من لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه ان كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا الحديث وخبر المروى المتقدم المشتمل على تحديد البريدين بأربعة فراسخ المحمولة على الخراسانية الذي هو أيضا كسابقيه صريح الدلالة على المدعى وهذه الروايات بواسطة ما فيها من التعليل والتفريع كالنص في أن الحكم بالتقصير هيهنا ليس لخصوصية مواردها بل لتحقق مناط التقصير وهو بريد ذاهبا وجائيا فالقول باشتراط الرجوع ليومه في سببية البريد لشرعية التقصير أو وجوبه فيما إذا كان ذلك من قصده في ابتداء سفره دون ما لو عدل إليه عن قصد الامتدادية استنادا إلى ظواهر هذه الأخبار ضعيف وقد يقال في توجيه هذا التفصيل بأن وجه العدول عن قول العماني الذي قد عرفت قوته من حيث المستند الاجماع المنقول عن الحلبي وغيره المعتضد بالرضوي والشهرة العظيمة المطلقة على عدم تحتم التقصير على غير مريد الرجوع ليومه في المسافة الملفقة وهذا كله مختص بما إذا أراد التلفيق لغير يومه من أول الأمر فيبقى ما إذا رجع إليه بعد قصد الثمانية مسكوتا عنه في معقد الاجماع وكلام أكثر القدماء وان تعرض لها المتأخرون عن الشيخ فلا مانع عن العمل فيه بظواهر الاخبار الامرة بالتقصير في الملفقة وفيه ما عرفت من انا ان عولنا على نقل الاجماع وغيره من المذكورات فلازمه اما طرح الروايات الدالة على تحتم التقصير لغير مريد الرجوع ليومه التي معظمها اخبار أهل مكة أو حملها على الرخصة لورودها في مقام توهم المنع وليس شئ منها قابلا لان يصرف ظاهره إلى خصوص المسافة الملفقة التي عدل القصد إليها بعد ان ذهب بريدا بقصد الامتدادية عدى صحيحة أبى ولاد وروايتي اسحق والمروى المتقدمات الواردات في هذا الفرض وقد عرفت ان هذه الروايات أيضا بواسطة ما فيها من التعليل والتفريع كالنص بخلافه فليتأمل واضعف من ذلك الاستشهاد للقول المزبور باستصحاب وجوب القصر لأنه من قبيل الشك في المقتضى فالاستصحاب فيه ليس بحجة كما تقرر في محله وحكى عن السيد الكاظمي القول بعدم جواز التقصير لدى عدوله عن المسافة الامتدادية إلى الملفقة وان رجع ليومه فضلا عن غيره مستدلا عليه باطلاق والأصحاب في لتقصير فيه وفي المتردد ومنتظر الرفقة الا إذا كان ذلك منهم وقد قطعوا مسافة تامة ثمانية فراسخ لعدم اعتبار التلفيق من الاياب هنا إذا لم يكن مقصودا من قبل بل انما تعلق به القصد عند إرادة الرجوع بل هو في المتردد والمنتظر لم يتعلق به القصد أصلا وقصد الاياب ولو بعد أيام أو سنين وأعوام غير مجد في تحقق المسافة عند الأصحاب كي يقال إنه كان قبل رجوعه أو تردده للمسافة سببان قصد الامتدادية والتلفقية فلما بطل السبب الأول بقي الثاني وفيه انه لا يصح رفع اليد عن محكمات النصوص المستفيضة القاضية بسبب المسافة الملفقة للتقصير خصوصا فيما إذا رجع ليومه مضافا إلى الروايات الخاصة المتقدمة المصرحة بالتقصير في خصوص المقام باطلاق الفتاوى الواردة مورد احكام اخر الموهمة باطلاقها في بادي الرأي ما ينافيه والا فلا يكاد يرتاب المتأمل في كلماتهم ان مرادهم بالمسافة التي جعلوا التردد والانتظار أو قصد الرجوع قبل بلوغها موجبا للاتمام ليس الا ما بينوه عند تحديد المسافة نعم حيث إن التردد والانتظار بعد بلوغ الأربعة لا يجتمع غالبا مع العزم على إرادة الرجوع ليومه لا ينسبق إلى الذهن من كلمات
(٧٣١)