على المدفون ولا على العريان وفي الجواهر بعد ان استدل بالخبرين على الحكم المزبور قال الخبران انما يدلان على حكم العريان الذي لم يحصل له بعض الكفن أو ثوب يواري به عورته حال الصلاة لا كل من لم يكن له كفن الصادق على من له بعضه أو غيره مما يواري به عورته ولذا قال في الذكرى فإن لم يكن له كفن وأمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد والا فبعده انتهى وهو جيد بل لا يبعد انصراف اطلاق كلمات الأصحاب أيضا إلى الصورة المزبورة كما يؤيد ذلك حكمهم في من لم يحصل له الا بعض الكفن ولو ميزرا يواري به عورته بوجوب تكفينه بما تيسر لقاعدة الميسور وغيرها مما عرفته في محله بل حكمهم بوجوب وضعه في القبر وستر عورته بالتراب كالنص في اختصاص موضوع حكمهم بوضعه في القبر ثم الصلاة عليه بالعاري الذي لم يحصل له بعض الكفن فيكون من حصل له بعض الكفن حاله حال غيره في وجوب تغسيله وتكفينه بما تيسر ثم الصلاة عليه ثم دفنه إذ المراد بالتغسيل والتكفين الواجب تقديمهما على الصلاة عليه مطلق ما به يتحقق الخروج عن عهدة هذين التكليفين أصلا أو بدلا كما هو واضح ثم إن ظاهر العبارة المتقدمة المحكية عن الذكرى وصريح المحكى عن جامع المقاصد انه لدى التمكن من ستر عورته ثبوت وجوب تقديم الصلاة عليه على وضعه في اللحد وهو حسن كما يؤيده مفهوم الشرطية الواردة في الرواية الأخيرة ولكن هذا فيما إذا كان وضعه في اللحد مانعا عن مشاهدته أو موجبا لتباعده عن المصلي ولو باعتبار أسفلية مكانه بحيث لم يصدق عليه عرفا كونه بين يدي المصلي والا فجواز التأخير هو الأشبه ولكن بشرط وضعه في القبر مستلقيا كما في غيره من الأماكن لا كهيئة المدفون وهذا بخلاف العاري الذي ورد الامر بوضعه في حفرته وستر عورته باللبن وشبهه ثم الصلاة عليه فان المنساق من الخبرين الامرين بذلك خصوصا الأخير منهما كفتاوي الأصحاب انما هو وضعه في لحده على الهيئة المتعارفة المعهودة في الدفن من الاضطجاع ولكن الظاهر كونه من باب الرخصة فلو وضع في حفرته مستلقيا وصلى عليه بعد ستر عورته بتراب وشبهه ثم جعل على جانبه على النهج المعتبر حال دفنه ان لم يكن موجبا لتكشف عورته والتطلع عليها حال الجعل على جانبه لكان أولى بل أحوط وهل يجوز لدى التمكن من ستر عورته باللبن والحجر وشبهه خارج القبر ان يصلي عليه كذلك أم لا يجوز الا بعد وضعه في القبر وجهان من تعلق الامر بتأخير الصلاة عن وضعه في لحده واحتمال ان يكون لستر سائر جسده في الجملة الحاصل بوضعه في حفرته مدخلية في ذلك ومن ورود الامر في الجواب مورد توهم احظر فلا يكاد يفهم منه أزيد من الرخصة ولعل هذا هو الأشبه بل عن كاشف اللثام دعوى ان الظاهر أنه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب ونحوهما ولكن الأول أحوط وسنن هذه الصلاة ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة في المدارك هذا قول معظم الأصحاب وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه وعن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ويدل على الأول مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر واستدل الشيخ على ما ذهب إليه بما رواه عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره وعن الشيخ في التهذيب انه حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر جمعا بين الا خبرا قال لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره والأولى الجمع بينها بالتخيير كما اعترف به غير واحد وكيف كان فلا يجب شئ من الكيفيتين عينا بلا شبهة بل عن المنتهى بعد نقل الكيفية المزبورة قال وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف وقد تقدم في مسألة اعتبار كون الرأس إلى يمين المصلي مزيد توضيع لذلك ثم إن الحكم المزبور غير مخصوص بالامام بل يعم المنفرد أيضا لعموم دليله فما في كلمات الأصحاب من تخصيصه بالامام لجريها مجرى الغالب من الصلاة عليه جماعة فهو حينئذ من وظيفة الامام لا كل من يصلي عليه كما لا يخفى وان اتفاقا اي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة جعل الرجل مما يلي الامام والمرأة ورائه في المدارك هذا قول العلماء كافة قاله في المنتهى وقد ورد بترتيبها على هذا الوجه روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة والحلبي في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما قال يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الامام وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم قال الرجل امام النساء مما يلي الامام تصف بعضهم على اثر بعض أقول ويدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال وعن الشيخ في الخلاف انه روى عن عمار بن ياسر قال أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة وعن كتاب الفقه الرضوي فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة وكأن هذا المعنى الذي أريد من التقديم في هذه العبارة اي تقديمها إلى القبلة هو الذي أريد منه في خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير واخر الكبير عكس ما أريد منه في خبر البصري قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام ومضمرة سماعة قال سئلته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا فان مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة حمل التقديم الوارد فيهما على ارادته بالنسبة إلى الامام
(٥٠٦)