ما يدل عليها اللهم الا ان يقال إن خبر عمرو بن خالد لقصور سنده لا تنهض حجة لارتكاب التخصيص في الروايتين وهما أيضا لما فيهما من ضعف السند والدلالة مع امكان دعوى انصرافهما بملاحظة الغلبة والمناسبة إلى المقصر لا تنهضان حجة الا لاثبات الكراهة من باب المسامحة مع أنه يكفي في الحكم بها الخروج عن شبهة الخلاف من باب حسن الاحتياط ويكره أيضا امامة من يكرهه المأموم كما صرح به في المتن وغيره بل عن بعض نسبته إلى المشهور لما عن الصدوق مرسلا قال قال النبي صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وامام قوم يصلي بهم وهم له كارهون وتارك الوضوء والمرأة المدركة تصلي بغير خمار والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط والسكران وخبر عبد الملك المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا تقبل لهم صلاة الامام الجابر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير اذنه و رواية عبد الله بن أبي يعفور المروي عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة عبد ابق عن مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ورجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وحكى عن المنتهى نفي الكراهة عنه نظرا إلى أن المؤاخذة واللوم انما يتوجه على من يكرهه لا على الامام فكأنه نزل هذه الأخبار على الفاسق الذي لا يجد القوم بدا من الصلاة خلفه تقية فلا يتناول حينئذ ما لو كان من حيث هو عدلا مرضيا جامعا لشرائط الإمامة ولكن القوم يكرهون إمامته لأغراض خارجية دينية أو دنيوية كمزاحمته لامامة من هو أفضل منه أو أحب إليهم ولو لأمور دنياهم ولكنك خبير بان ابقائها على العموم بحيث يتناول مثل الفرض وحملها على الكراهة أولى من تخصيصها بالفاسق الذي يصلى خلفه تقية الذي لا يبعد دعوى انصراف الاطلاق عنه كما يؤيده أيضا قول عليه السلام في حديث المناهى ونهى ان يؤم الرجل قوما الا بإذنهم وقال من أم قوما بإذنهم فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل اخر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ وخبر زكريا صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلثه في الجنة على المسك الأذفر مؤذن اذن احتسابا واماما أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع ماليه وكذا يكره ان يؤم الاعرابي الجامع لشرائط الإمامة بالمهاجرين على المشهور بين المتأخرين وعن ظاهر جماعة من القدماء القول بالمنع بل في الرياض نسبة إلى أكثرهم ونقل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ثم قال بل لا خلاف أجده بينهم صريحا الا من الحلي فأفتى بالكراهة وتبعه الماتن والمتأخرون قاطبة انتهي والمراد بالمهاجرين على ما فسره في الرياض ونسبه إلى تصريح حملة منهم بذلك هم سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الاحكام وبالاعرابي المنسوب إلى الاعراب الذين هم سكان البادية واستدل للمنع بالنهي الوارد في جملة من الأخبار المتقدمة في المباحث السابقة ولكن مورده فيها لا يخلو من اختلاف ففي بعضها اطلاق الاعرابي كخبري أبي بصير وعبد الله بن طلحة الهندي وفي بعض تقييده بقوله حتى يهاجر كما في صحيحة محمد بن مسلم وفي صحيحة زرارة أو حسنته والأعرابي لا يؤم المهاجرين وفي رواية الأصبغ والأعرابي بعد الهجرة والمراد به في الخبر الأخير بحسب الظاهر هو التعرب بعد الهجرة الذي عدوه من الكبائر الموجبة للفسق فهذه الرواية أجنبية عن المدعى بل الظاهر أن المراد به في الصحيحة التي قيد فيها بقوله حتى يهاجر إرادة الاعرابي الذي يجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام ويفسق بتركها لا مطلق ساكن البادية وان كان جامعا لشرائط الإمامة واما ما عداهما من الاخبار خصوصا الروايات الناهية عن إمامته مطلقا فلا يبعد دعوى انصرافه إلى ما هو الغالب فيهم من عدم جامعيتهم لشرائط الإمامة ولو من باب القصور لا التقصير الموجب للفسق كعدم اتقانهم للقرائة ونحوها فيكون النهى حينئذ محمولا على حقيقته كما أنه لا يبعد ان يكون عدم اتقانهم للقرائة وقلة معرفتهم بوظائف الصلاة واحكامها حكمة لاطلاق النهى عن امامتهم مطلقا أو بالمهاجرين ولكن المتجه حينئذ حمل النهى على الكراهة كما فهمه المشهور والحاصل انا لن حملنا النهى على ظاهره من الحرمة اتجه قصر مورده على ما إذا كان الاعرابي فاقد الشرائط الإمامة لان اقتران المطلق في غالب افراده بعلة مقتضية للمنع مانعة عن ظهور اطلاق النهى المتعلق به في ارادته بالنسبة إلى الافراد الغير الغالبة المفارقة لهذه العلة كما يؤيده خبر أبي البختري المروى عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كره ان يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة فان قضية التعليل الواقع فيه انتفاء الكراهة لدي جامعيته لشرائط الإمامة واسباغه للوضوء والصلاة فيحتمل ان يكون المراد بالكراهة الواردة فيها الحرمة كما يناسبه التعليل ان أريد بالجفاء الاخلال بواجباتهما كما لعله المنساق من اطلاقه ويحتمل ان يكون المراد بها الكراهة المصطلحة فتعين حينئذ حمل الجفاء على إرادة ترك مراعاة الآداب الموظفة فيهما الغير المنافى لصحتهما فتدل على هذا التقدير على انتفاء الكراهة أيضا فيما إذا فرض كونه ورعا تقيا مراعيا للآداب الموظفة فيهما على ما ينبغي ولا مانع عن الالتزام به فان الأخبار الناهية عن إمامته مطلقا على الظاهر منصرفة عن مثله بل لا يبعد دعوى انصراف الفتاوى أيضا عن ذلك فتلخص مما ذكر ان استفادة كراهة امامة الاعرابي بالمهاجرين بالمعنى الذي ذكروه لهما من الاخبار على اطلاقه لا يخلو من اشكال اللهم الا ان يدعى ظهور قوله عليه السلام في حسنة زرارة والأعرابي لا يؤم المهاجرين بواسطة المناسبات الخارجية في ذلك كما ليس بالبعيد والله العالم وكذا يكره امامة المتيمم بالمتطهرين وضوء كانت الطهارة أم غسلا وما وقع في عبائر كثير منهم وكذا في الخبرين الآتيين الذين هما الأصل في هذا الحكم من التعبير بالمتوضين فهو على الظاهر جار مجرى التمثيل وكيف كان فهذا الحكم على ما في الحدائق وغيره هو المشهور بين الأصحاب بل عن العلامة في المنتهى انا لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع واستدلوا عليه بالنهي عنه في خبر عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يصلى المتيمم بقوم متوضين وعن السكوني عن جعفر عن أبيه قال لا يئوم صاحب التيمم المؤضين وهو محمول على الكراهة بشهادة المعتبرة المستفيضة الدالة
(٦٨٨)