المذكورة محله بعد التكبيرة الرابعة وفي فهم ذلك من الأخبار بالنسبة إلى المنافق نظر عدى انه قد حكى ذلك عن ظاهر الفقه الرضوي ولكن لا يبعد ان يكون نقل اتفاق الأصحاب على ما ذكر واستظهاره من عبارة الفقه الرضوي كافيا في اثبات استحبابه بعد الرابعة من باب المسامحة والله العالم واما بالنسبة إلى المستضعف والمجهول فمن جملة الروايات الواردة فيهما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف الصلاة على النبي والدعاء للمؤمنين والمؤمنات يقول ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى اخر الآيتين والمراد بالذي لا يعرف على الظاهر كما وقع التصريح به في الصحيحة الآتية الذي لا يعرف مذهبه والآية الثانية ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقول اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وصحيحة عمر بن أذينة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية أقول ولعل المراد بقوله منك بسبيل اي من ذوي قرابته أو أصدقائه أو ذوي الحقوق عليه والمراد بقوله على وجه الشفاعة بحسب الظاهر هو بان يقول مثلا اللهم هذا عبدك قد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه كما ورد كذلك في الخبر الآتي وبوجه الولاية القرابة الدينية المقتضية للاجتهاد في الدعاء له كما في الأخبار السابقة وخبر ثابت بن أبي مقدام قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انك أنت خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت اعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوء وأنت اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه واما بالنسبة إلى الطفل فما رواه الشيخ عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل انه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا في الحدائق قال افرط بفتح الراء هو من يتقدم القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ليرتاد لهم الماء قال النبي صلى الله عليه وآله انا فرطكم على الحوض ثم نقل عن ابن الأثير أنه قال اي متقدمكم إليه يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية ومنه الدعاء للطفل الميت اللهم اجعله لنا فرطا اي اجرا يتقدمنا وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة لخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال وحكى عن ابن الجنيد وجماعة منهم الشهيد في الذكرى والدروس تخصيص هذا الحكم بالامام ولعله لكون علي عليه السلام اماما فلأجل ذلك خصوه بالامام ولعل التعميم كما هو مقتضى اطلاق المتن وغيره بل صريح جملة منهم أوفق بظاهر الحكاية وأنسب بما يقتضيه قاعدة المسامحة وربما يشهد له أيضا قوله عليه السلام في ذيل خبر يونس المتقدم عند نقل الروايات الواردة في كيفية هذه الصلاة ولا يبرح حتى يحمل السرير واشتمال هذه الروايات على ما لا نقول به من التسليم بعد الخامسة غير ضائر خصوصا مع كون المقام مقام المسامحة وينبغي ان يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة للصلاة عليها ليكثر المصلون عليه ويدعوا له ففي الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما اعلم مما لا تعلمون ولو صلى عليها في المساجد جاز على كراهية اما جوازه فمما لا شبهة بل لا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه كغيره من الافعال السائغة الغير المنافية لما تعلق به غرض الواقف ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما عن الشيخ والصدوق في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلي على الميت في المسجد قال نعم وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه واما الكراهة فهو المشهور بين الأصحاب في جميع المساجد الا مكة المشرفة كما ادعاه بعض بل عن مجمع البرهان دعوى الاجماع عليها الا بمكة وعن الشيخ في الخلاف أيضا دعواه حيث قال فيه يكره ان يصلي عليها في المساجد الا بمكة إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة واستدلوا للكراهة بما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت ان أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلي عليها في المسجد واما استثناء مكة فلا دليل يعتد به عليه وعلله في محكى المنتهى بان مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها اجمع وهو خلاف الاجماع وعن الشهيد متابعته في ذلك وارد عليه بان مسجدية ما خرج عن مسجد الحرام اي بيوتان مكة وسائر مواضعها ليس على حد المساجد اي في احكام المسجدية لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب والحائض ونحو ذلك بخلاف المسجد فالعمدة في الاستثناء المزبور الاجماع المدعى في ظاهر العبارة المحكية عن الخلاف ومجمع البرهان ان تحقق ولكنه لم يثبت والله العالم وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين على المشهور كما في الجواهر وغيره بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه جماعة وفرادى من مصل واحد ومتعدد كما هو مقتضى اطلاق المتن وغيره واستدلوا عليه بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما خرج جائه أناس فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلي على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
(٥٠٩)