في كتاب الاحتجاج قال فيما ورد عن صاحب الزمان عجل الله فرجه إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سئله عن صلاة جعفر إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكر في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته التوقيع إذا سهى في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وعن الشيخ في كتاب الغنية باسناده فيه نحوه الثاني يجوز الاتيان بهذه الصلاة مجردة عن التسبيح إذا أعجلت به حاجة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في شغله كما يدل عليه خبر ابان المروي عن الكافي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ورواية أبي بصير المروية عن الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم افض التسبيح الثالث قال في الحدائق المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما وقال ابن الجنيد ولا أحب احتسابها عن شئ من التطوع الموظف عليه ولو فعل وجعله قضاء للنوافل أجزاه انتهى ويدل على المشهور مضافا إلى الأصل الذي قررناه في صدر الكتاب لدى البحث عن جواز احتساب صلاة الغفيلة من نافلة المغرب جملة من الأخبار منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل صلاة جعفر اي وقت شئت من ليل أو نهار وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر وصحيحة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وان شئت بالنهار وان شئت في السفر و ان شئت جعلتها من نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة وفي الحدائق قيد قضاء الصلاة الواردة في هذه الرواية بقضاء النوافل ونقل عن الذكرى أنه قال ويظهر من بعض الأصحاب جواز جعلتها من الفرائض أيضا إذ ليس فيه تغيير فاحش ثم قال ما لفظه أقول ربما اشعر نقله قدس سره للقول المذكور وعدم تعرضه لرده اختيار القول بجوازه واليه يميل كلام بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين وهو محل اشكال واي تغيير أفحش مما عليه هذه الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات الخالية من هذه الأذكار انتهى أقول قد عرفت في مبحث القواطع وغيره وستعرف في مبحث الخلل أيضا ان الاتيان بالذكر والدعاء في أثناء الصلاة في اي حال يكون ليس منافيا لهيئتها المعتبرة شرعا فيجوز ان يسبح في كل من قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه مائة تسبيحة أو تكبيرة أو تحميده ما لم يكن موجبا لفوات وقتها فلا مانع من هذه الجهة عن جعلها من الفرائض ولكن يختص ذلك بالثنائية منها كفريضة الصبح أو الصلوات المقصورة التي لا مانع عن الاتيان بها بصورة ركعتين من هذه الصلاة دون الرباعية والثلاثية التي لا يجوز الاتيان بأخيرتيها مع القراءة التي هي وظيفة الأوليين وقطعهما عن الأولتين بالتسليم ولعله لأجل انصراف الفريضة إلى التامة وانحصار الأدائية الثنائية منها في صلاة الصبح التي لا تفي واحدة منها بعدد ركعات هذه الصلاة مع ضيق وقت أدائها وانه لو أريد الاتيان بها بصورة ركعتين من هذه الصلاة قد يكون ذلك موجبا لخروج وقتها ولا أقل من خروج وقت فضيلتها خص القضاء بالذكر في الصحيحة وما التزم به في الحدائق من تقييده بقضاء النوافل تأويل بلا مقتضى فالقول بجواز ان يجعلها من الفرائض هو الأشبه وان كان تركه أحوط الرابع ليس لهذه الصلاة وقت معين بل وقتها اي وقت شاء سفرا وحضرا كما وقع التصريح بذلك كله في جملة من الروايات المزبورة ولكن أفضله صدر النهار من يوم الجمعة كما يدل عليه ما عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله فرجه انه كتب إليه فسئله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في اي أوقاتها أفضل ان تصلي فيه وهل فيها قنوت وان كان ففي اي ركعة منها فأجاب عليه السلام أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي اي الأيام شئت واي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع وسئله عن صلاة جعفر في السفر هل تصلي أم لا فأجاب عليه السلام يجوز ذلك الخامس ما وقع في الخبر المزبور من أن القنوت في الرابعة بعد الركوع خلاف ظاهر الأصحاب كما نبه عليه في الحدائق حيث قال الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن فيها قنوتين في الثانية من الركعتين الأولتين والثانية من الركعتين الأخيرتين وانه بعد القراءة وقبل الركوع فيهما و يدل على ذلك صريحا خبر رجاء بن ضحاك الحاكي لفعل الرضا عليه السلام في طريق طوس قال فيه انه عليه السلام كان يصلي في اخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر يسلم في كل ركعتين (ويقنت في كل ركعتين في الثانية) قبل الركوع وبعد التسبيح ويحتسب بها من صلاة الليل مضافا إلى الأخبار العامة في قنوت سائر الصلوات أقول حيث إن المقام مورد المسامحة جاز العمل بكل من الخبرين ولكن الاخذ بما يوافق المشهور أوثق والله العالم يستحب ان يدعون في اخر سجدة من هذه الصلاة بعد التسبيح بالدعاء المخصوص بها ففي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن القسم ذكره عمن حدثه عن أبي سعيد المدائني قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام الا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر فقلت بلى فقال إذا كنت في اخر سجدة من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك سبحان من لبس العز والوقار سبحان من تعطف بالمجد و تكرم به (سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان من أحصى كل شئ علمه سبحان ذي المن والنعم) سبحان ذي القدرة والكرم اللهم إني أسئلك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا وعن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابن محبوب رفعه قال تقول في اخر ركعة من صلاة جعفر يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح الا له يا من أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسئلك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الاعلى وكلماتك التامة ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا فائدة قال في محكى الذكرى زعم بعض متعصبي العامة ان الخطاب بهذه الصلاة وتعليمها كان للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله رواه الترمذي ورواية أهل البيت عليهم السلام أوفق إذ أهل البيت اعلم بما في البيت على أنه يمكن ان يكون قد خاطبهما بذلك في وقتين ولا استبعاد فيه انتهى
(٥٢٤)