جملة واحدة وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تسبيح فاطمة (ع) تبدء بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين وعن البحار نقلا عن مشكاة الأنوار مرسلا قال دخل رجل على أبي عبد الله (ع) وكلمه فلم يسمع كلام أبي عبد الله (ع) وشكا إليه ثقلا في اذنيه فقال له ما يمنعك وأين أنت من تسبح فاطمه عليها السلام فقال له جعلت فداك وما تسبيح فاطمة فقال تكبر الله اربع وثلاثين تكبيرة وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين تمام المأة قال فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى ذهب عني ما كنت أجده وخبر هاشم بن سالم عن الصادق عليه السلام قال تسبيح فاطمة (ع) إذا اخذت مضجعك فكبر الله أربعا وثلاثين مرة وسبحه ثلاثا و ثلاثين وعن دعائم الاسلام انه روي حديث النحلة مرسلا عن علي عليه السلام بنحو اخر مقدما فيه التحميد على التسبيح قال عليه السلام اهدى بعض ملوك الأعاجم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رقيقا فقلت لفاطمة (ع) اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاستخدميه خادما فأتته فسألته ذلك إلى أن قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة أعطيك وما هو خير لك من خادم ومن الدنيا بما فيها تكبرين الله بعد كل صلاة أربعا وثلاثين تكبيرة وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين تحميدة وتسبحين الله ثلاثا وثلاثين تسبيحة ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله وذلك خير لك من الذي أردت ومن الدنيا وما فيها فلزمت (ع) بعد كل صلاة ونسب إليها ويمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير كما حكى القول به عن الشيخ في المبسوط حيث قال على ما حكى عنه ولا يترك تسبيح فاطمة (ع) خاصة وهو اربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة يبدء بالتكبير ثم بالتحميد ثم بالتسبيح وفي أصحابنا من قدم التسبيح وكل ذلك جائز وعن غير واحد من المتأخرين احتماله وربما يؤيده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة يبدء بالتكبير فإنه مشعر بأنه لا ترتيب بين التحميد والتسبيح والا لنبه عليه أيضا كما نبه على تقديم التكبير ولا يأبى عن هذا الحمل شئ من اخبار الطرفين خصوصا الطائفة الأولى التي وقع في أغلبها العطف بالواو وما في خبر وهب بن عبد ربه من قوله ووصل التسبيح بالتكبير والتحميد بالتسبيح يحتمل ان يكون المقصود به بيان وصل بعضها ببعض وعدم تقطيعها بحيث تعلما بعضها أذكار مستقلة لا الترتيبين التسبيح والتحميد وكيف كان فهذا الجمع أوجه ما قيل في توجيهها وربما قيل في توجيهها بالتفصيل بين التعقيب والنوم بتقديم التحميد في التعقيب والتسبيح عند إرادة النوم وأورد عليه بعد الاغماض عن كونه خرقا للاجماع المركب وان تسبيح الزهراء سلام الله عليها غير متعدد انه لا ينطبق عليه جميع الأخبار الا انه ورد في كلا المقامين كل من القسمين كما تقدم نقلها وقيل بحمل ما ورد فيه تقديم التسبيح على التقية لأن اما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا أورده في العلل بسند أكثر رجاله من العامة وربما أيد وذلك بمؤيدات اخر ككون مضمونه مرويا بطرقهم ولكن بتأخير التكبير ولكن يبعده ما فيه من تقديم التكبير المخالف لهم فتوى و رواية على ما قيل وكيف كان فالقول بالتخيير وان لا يخلو من وجه الا ان ما هو المشهور بين أصحابنا من تقديم التحميد أحوط والله العالم ويستحب أن تكون السبحة التي يسبح بها هذا التسبيح أو غيره من التسبيحات والأذكار متخذة من طين قبر الحسين عليه السلام كما يدل عليه اخبار مستفيضة ان لم تكن متواترة منها ما عن الطبرسي في الاحتجاج ان الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل فأجاب عليه السلام يجوز ان يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي رواها في الوسائل وغيره ولافرق على الظاهر بين المشوي و غيره لاطلاق أدلته بل لعل بعضها ظاهر في المشوي مثل ما عن مصباح الشيخ مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة وان امسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة سبع مرات فان إرادة المشوى من اطلاق الحجر أقرب إلى الحقيقة مما عداه كما لا يخفى ولو شك في عدد التسبيح بنى على الأقل للأصل وحكى عن الموجز الحاوي القول باستينافه من رأس ولعله لمرفوعة محمد بن أحمد المروية عن الكافي قال قال أبو عبد الله إذا شككت في تسبيح فاطمة (ع) فأعد ويحتمل قويا إرادة إعادة المشكوك فان اطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشك شايع كما ربما يؤيده استبعاد لزوم استينافه من ابتداء إذا كان عدد التكبير محفوظا وشك في عدد التحميد أو التسبيح بل لو قلنا بظهوره في إرادة الاستيناف فلا يبعد دعوى انصرافه إلى استيناف ذلك الجزء الذي وقع الشك في عدده اي التحميد والتسبيح في مثل الفرض لا من ابتداء العمل لعدم المناسبة فلا ينسبق إلى الذهن ارادته من الامر بالإعادة وكيف كان فسبيل الاحتياط غير خفي كما أن الأحوط عند إرادة الاكتفاء باتيان ما شك فيه ان يقصد به الاحتياط لا التوظيف ولو زاد في عدد شئ من أذكارها سهوا القى الزيادة ومضى إذ الأصل عدم مبطلية الزيادة والأولى بل الأحوط العمل بما في التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسئله عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من اربع وثلثين هل يرجع إلى اربع وثلثين أو يستأنف وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ست وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك فأجاب عليه السلام إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلثين عاد إلى ثلاث وثلثين ويبني عليها وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ويبني عليها وإذا جاوز التحميد مأة فلا شئ عليه والامر بالرجوع إلى ما قبل العدد المعتبر في التكبير أو التسبيح إذا جاوزه سهوا ليس لأجل تأثير الزيادة السهوية في ابطال الجزء الآخر المتصل بها والا لاثر ذلك في ابطال الجزء الآخر من التحميد الذي يتم به المأة أيضا بل لأن لإعادة الجزء الآخر بعد الغاء الزائد دخلا في حصول علاقة الارتباط بينه وبين الأجزاء الباقية الا ترى انك لو اشتغلت بقراءة سورة من القران فسهوت في خلالها وقرأت من غيرها ثم تذكرت ذلك واردت العود إلى المحل الذي تخطأت عنه من تلك السورة تعيد بصرف طبعك الجزء الآخر مما مضى تحصيلا لعلاقة الارتباط وكيف كان فالمراد بهذا الرواية بحسب الظاهر هو انه متى زاد على عدد التكبير سهوا فجاز عن اربع وثلاثين يلقى الزايد ويرجع إلى ثلاث وثلاثين فيأتي بتكبيرة أخرى يتم بها عدد التكبير ثم التسبيح وإذا زاد عدد التسبيح عن السبع والستين عاد إلى الست و الستين فأضاف إليها تسبيحة يكمل بها عدد التسبيح ثم التحميد وقوله في السؤال تمام سبعة وستين يحتمل إرادة الزياد عليه ولكن لا يناسبه ح قوله هل يرجع إلى ستة وستين فعبارة السائل لا تخلو عن تشويش ولعله وقع الاشتباه في نقله ويمكن توجيهها بتكليف ولكنه لا يهمنا تصحيحها إذ يترتب على توجيها ثمرة مهمة بعد وضوح
(٣٩٧)