قاطعية ما وقع اضطرارا أو سهوا أو اكراها لا يخلو من اشكال فما يظهر من المحقق الأردبيلي من التردد فيه حيث نفي البعد فيما حكى عنه عن تخصيص اخبار القهقهة بالحديث كأنه في غيره محله واما القهقهة سهوا فغير قاطعة للصلاة بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وكشف الالتباس والعزيمة وارشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية والمفاتيح وغيرها دعوى الاجماع على في لبطلان بالسهو ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف قصور ما دل على قاطعيته القهقهة عن شمول حال السهو فان أغلب النصوص الدالة عليها بل جميعها ما عدى مضمرة سماعة لورودها مورد حكم اخر لا ظهور لها في الاطلاق الأحوالي واستفادة حال القهر منها ليست من باب اصالة الاطلاق كي يتطرق إليها الخدشة بما ذكره بل لكونه بمنزلة القدر المتيقن الذي ينسبق إلى الذهن ارادته من المطلق كما تقدمت الإشارة إليه واما مضمرة سماعة وان كانت بظاهرها مسوقة لبيان حكمها على الاطلاق ولكن لا يبعد دعوى انصرافها عن السهو فان فرض حصولها في أثناء الصلاة من غير أن يلتفت المصلى حين تلبسه بها إلى وقوعها في أثناء الصلاة كما هو المراد بحصولها في الصلاة سهوا كما تقدمت الإشارة إليه انفا فرض نادر يمكن دعوى انصراف الاطلاق عنه خصوصا بعد الالتفات إلى اختلاف حكم سائر القواطع في حالتي العمد والسهو مع أن الاعتماد على مثل هذا الخبر مع ما فيه من الاضمار في اثبات الحكم المخالف للمشهور ان لم يكن مجمعا عليه لا يخلو من الاشكال ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم الإعادة والله العالم والخامس من القواطع ان يفعل فعلا كثيرا ليس من افعال الصلاة فتبطل الصلاة ح بذلك بخلاف القليل بلا خلاف فيهما في الجملة بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليهما أو على الأول منهما ففي محكى المنتهى قال ويجب عليه ترك الفعل ا لكثير الخارج عن افعال الصلاة فلو فعل عامد بطلت صلاته وهو قول أصل العلم كافة لأنه يخرج به عن كونه مصليا والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع وقال لم يجد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فعلوه أو أمروا به هو من القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب وكما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يحمل امامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها انتهى إلى غير ذلك من كلماتهم التي وقع فيها التعرض لنقل اجماعهم مما يقف عليه المتتبع بحيث لا يبقى للمتتبع مجال للارتياب في كون الحك اجمالا من المسلمات فيما بين الخاصة والعامة بل ربما يظهر من كلماتهم انعقاد اجماعهم على إناطة الحكم بنفس هذين العنوانين فيتجه ح ما في كلمات غير واحد منهم من الرجوع إلى العرف والعادة في تشخيص موضوعها ففي السرائر بعد ان ذكر ان الفعل الكثير مبطل للصلاة إذا فعله الانسان عامدا قال ما لفظه وحده ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل فان شيخنا أبا جعفر ره حد العمل القليل في مبسوطه فقال وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا فيجب ان يكون حد الكثير بخلاف حد القليل وهو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل يسمى اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا انتهى وعن العلامة في التذكرة قال اختلف الأصحاب في حد الكثرة فالذي عليه علمائنا البناء على العادة فما سمى في العادة كثيرا فهو كثير والا فلا لأن عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم و به قال الشافعية وقال بعضهم القليل ما لم يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة والكثير ما اتسع وقال بعضهم ما لا يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحل الازرار فهو قليل وما يحتاج اليهما معا كتكوير العمامة وعقد السراويل فهو كثير وقال بعضهم القليل ما لا يظن الناظر إلى فاعله انه ليس في الصلاة والكثير ما يظن الناظر إلى فاعله الاعراض عن الصلاة انتهى ولكن قد يأبى عن إناطة البطلان لديهم بتحقق مفهوم الكثرة من حيث هو ما في كلمات كثير منهم من تعليل البطلان بخروج المصلى به عن كونه مصليا كما في العبارة المتقدمة عن المنتهى ويشعر به عبارة الحلي وربما أناط جملة من المتأخرين البطلان بمحو صورة الصلاة وفي المدارك بعد ان أشار إلى بعض الروايات الدالة على جواز بعض الأفعال كقتل الحية والعقرب في تناول العصى من الأرض وغسل دم الرعاف قال ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي ان يراد به ما ينمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر المصنف في المعتبر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وان لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو انتهى فلا وثوق (ح) بانعقاد الاجماع على إناطة الحكم بصدق مفهوم ولكثرة على وجه يستكشف منه كون هذه القاعدة بهذه العبارة متلقاة من الشرع بحيث يصح ان يعامل معها معاملة ما لو وقعت هذه الكلمة في متن الرواية معتبرة من الرجوع في تشخيص مصاديقها إلى العرف فمقتضى القاعدة (ح) على تقدير انحصار مدرك الحكم في الاجماع هو الاقتصار على أقدر المتيقن من موضع الوفاق وهو الاقتصار على القدر المتيقن من موضع الوثاق وهو ما لو اتى في أثناء الصلاة بفعل عمدا مما يراه العرف فعلا كثيرا بحيث لا يبقي معه صدق اسم كونه مصليا فلو انتفى شئ من هذه القيود كما اتى به سهوا أو قلنا بان بين كونه كثيرا في العادة وكونه موجبا لعدم بقاء اسم كونه مصليا عموما من وجه كما ليس بالبعيد فورد الافتراق من كل منهما كصورة السهو خارج من القدر المتيقن عن موضع الوفاق وما يستشعر من عبارة المدارك من كون مبطليته ما حي الصورة مطلقا ولو سهوا موضعا للوفاق في غير محله بل خلافه مظنة الوفاق فان مراده بما حي الصورة بحسب الظاهر ليس الا مثل الاكل الكثير ونحوه مما لا يبقى معه صدق كونه مصليا عرفا وقد جعل الحلي في عبارته المتقدمة كونه كذلك ميزانا لمعرفة كونه كثيرا في العادة وصرح في غير موضع من كلامه باختصاص مبطلته بالعمد وكذلك العلامة في عبارته المتقدمة المحكية عن المنتهى علل مبطلية الفعل الكثير بخروج المصلى عن كونه مصليا وقيد في صدر كلامه بطلان الصلاة به كما إذا فعله عامدا ناسيا له إلى قول أهل العلم كافة وفي الدروس نسب في لبطلان بالفعل الكثير سهوا مطلقا إلى المشهور في الروضة بعد ان عدد منافيات الصلاة التي منها الفعل الكثير الذي فسره بما يخرج فاعله عن كونه مصليا والسكوت الكثير الذي فسره أيضا بذلك والأكل والشرب الذين قوي تقييدهما بالكثرة ارجاعا لهما إلى الفعل الكثير قال ما لفظه واعلام ان هذه المذكورات اجمع انما تنافي الصلاة مع عمدها عند المصنف مطلقا وبعضها اجماعا وانما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها فان ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر لأن الناسي غير مكلف ابتداء نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالحمل
(٤١٠)