مقصود بهذا الكلام فلا تعرض فيه لحكمه ولكنه يستشعر من قصر الإرادة على النائي عدم مشاركة غيره معه في هذا الحكم ولكن لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الاشعار في مقابل صحيحة الحلبي التي وقع فيها التصريح بالعموم مع أنه لم يعلم كون التفسير المزبور من الإمام (ع) فلعله من الراوي أو الكليني فلا يكون حجة فليتأمل واما رواية اسحق فهي مشعرة بان الحضور والاجتماع حق للامام وله رفع اليد عن حقه فما لم يرفع اليد عن حقه ليس لأحد تركه و لكنه يستحب له ان يأذن للقاصي في ترك الحضور بحيث لولا اذنه لكان حال القاصي حال غيره فإن لم يكن لغيره ترك الحضور بلا اذن لم يكن للقاصي أيضا ذلك وهذا خلاف مطلب المستدل بل لم ينقل القول به من أحد فلا بد من حمله على كونه حقا غير لازم الرعاية كاذن أولياء الميت في انصراف المشيعين أو العجزة منهم عن تشييع الجنازة وكيف كان فلا تصلح هذه الرواية أيضا لمعارضة الصحيحة المزبورة أو صرفها عن ظاهرها من الاطلاق و كون جواز ترك الحضور حكما ثابتا بأصل لا منوطا باذن الامام فليتأمل وحكى عن القاضي والحلبيين القول بوجوب الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف محتجين بان دليل وجوب الحضور في الصلاتين قطعي اي ثابت بالكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه انما يفيد الظن فلا يعارض القطع وفيه ما تقرر في محله من جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالاخبار المعتبرة وقد تلخص مما ذكر ان القول الأول هو الأشبه الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة بلا خلف فيه بيننا واخبارنا به ان لم يكن متواترة ففي غاية الاستفاضة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في صلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما احدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة وخبر معاوية بن عمار قال سئلته عن صلاة العيدين فقال ركعتان إلى أن قال والخطبة بعد الصلاة وانما احدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي قد تقدم جملة منها في مطاوي المباحث السابقة وقد ظهر بما ذكر ان تقديمهما بدعة قد حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله نعم قد يستشعر من وقوع التعبير بكلمة ينبغي في مضمرة سماعة قال سئلته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتان بغير اذان ولا إقامة وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة الحديث جواز التقديم ولكن لا ينبغي الالتفات (إلى مثل هذا لاشعار في مقابل ما عرفت خصوصا بعد الالتفات) إلى ما عرفت عند البحث عن تأخير التكبيرات من عدم سلامة هذه الرواية عن شوب التقية وكيف كان فربما استظهر من الخبرين المزبورين انه لا يجب استماعهما والا لاحتبسهم عثمان لذلك ولم يكن يحتاج في ذلك إلى مخالفة السنة بتقديم الخطبتين وفي المدارك قال في شرح قول المصنف ولا يجب استماعهما بل يستحب ما لفظه هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين حكاه في التذكرة والمنتهى مع تصريحه في الكتابين بوجوب الخطبتين وهو دليل قوي على الاستحباب وروى العامة عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العبد فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب أقول قد حكى عن جملة من الأصحاب نقل الاجماع على الاستحباب وعدم الوجوب فلا يبعد دعوى انجبار الخبر المزبور بالاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم معروفية خلاف يعتد به فيه مع موافقته للأصل ولكن لا يكاد يفهم من الخبر المزبور ولا من كلمات المجمعين الا إرادة نفي وجوبه على كل واحد واحد عينا لا جواز تفرق الجمع وعدم استماع أحد منهم بحيث ينافيه ايجاب الخطبة والوعظ على الامام عقيب صلاته على الاطلاق كما هو مقتضى ظواهر أدلتها فلو قيل بعدم جواز تفرق الجميع ووجوب الاستماع والبقاء كفاية على من يتقوم هيئة الوعظ والاجتماع واستحبابه عينا لكل واحد ممن حضر لكان وجها بل لم يعلم من أحد ممن قال بوجوب الخطبتين كما لعله المشهور حيث حكم باستحباب الاستماع وعدم وجوب البقاء حالهما الإرادة هذا المعنى والله العالم الرابعة لا ينقل المنبر من موضعه من المسجد إلى الصحراء بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا بلا نقل خلاف فيه بل في المدارك دعوى الامام عليه وعن الذكرى وغيره دعوى الاجماع على كراهة نقل المنبر وانه يعمل للامام شبه المنبر من طين ويدل عليه رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة قال ليس فيهما اذان وإقامة ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات وليس فيهما منبر المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل ولكن يحتمل قويا كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفا للمسجد لا لكونه من حيث هو مكروها والله العالم الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر المفوت للصلاة الواجبة عليه حتى يصلى صلاة العيدين ان كان ممن تجب عليه كما في صلاة الجمعة حسبما ما مر الكلام فيه مفصلا فراجع وفي جواز خروجه بعد الفجر وقبل طلوعهما تردد لا لما هو المشهور بينهم من أن الواجبات الموقتة لا يتعلق الوجوب بهما الا بعد حضور وقتها لما مر مرارا من في لفرق في وجوب تحصيل المقدمات الوجودية وحرمة تفويتها بين الواجبات المطلقة والمشروطة بعد العلم بحصول شرطها في وقتها كما مر تحقيقها في أول كتاب الطهارة وكيف لا والا لم يكن مجرد حضور الوقت كافيا في حرمة السفر ووجوب تحصيل سائر مقدماتها الوجودية إذا كما أن دخول الوقت شرط في تنجز التكليف بها كذلك اقامتها من الامام والعدد الذي يتم به الجمعة والعيد شرط لوجوبها على سائر المكلفين وما ذكرناه من في لفرق في وجوب المقدمات الوجودية بين الواجبات المطلقة والمشروطة هو الوجه في وجوب السعي على من على رأس فرسخين إلى صلاة الجمعة والعيد من قبل طلوع الشمس أو الزوال فكما يجب ذلك على النائي من قبل دخول الوقت كذلك يجب على القريب ان لا يتباعد عن البلد إلى حيث يتعذر عليه العود وادراك الجمعة أو العيد إذ لا فرق في وجوب المقدمة الواجب بين القريب والبعيد فكما يجب على البعيد السعي إلى ادراكها
(٤٧٦)