وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فان تركه جاهلا فليس عليه شئ وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون عشرة أيام فقصر وان أقمت تقول غدا اخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرة أيام قال فقصر وافطر قلت فان مكنت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت عن مسافر يقدم الأرض فقال إن حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال اليوم اخرج أو غدا اخرج ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر وان مقضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة أيام الا بمكة والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وان اجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة قال وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضى إذا أقام الأيام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه فهذا الحكم اجمالا مما لا شبهة فيه ولكن شرحه موقوف على بسط الكلام في مواضع الأول المراد بنية الإقامة ليس خصوص العزم الناشئ عن اختيار المكلف بل مطلق الجزم بالبقاء ولو بأسباب قهرية خارجة عن اختياره فالتغيير بالنية ونحوها مما يعتبر في تحقق مفهومها الاختيار في النصوص والفتاوى للجري مجرى الغالب من كونه باختياره والا فالمدار على ما عرفت كما يفصح عن ذلك مضافا إلى وضوحه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام الحديث كما أن ما في هذه الصحيحة من اطلاق الأرض شاهد على أن ما في غيرها من الروايات التي وقع فيها تخصيص البلد أو الضيعة ونحوها بالذكر جار مجرى التمثيل والا فلا مدخلية لخصوصية شئ منها في ذلك ولا يعتبر في حصول الجزم المعتبر في هذا الباب كالجزم يقطع المسافة المعتبر في ثبوت التقصير اليقين يتحققه على الاطلاق بل بمقتضى عزمه الحاصل بالفعل أو بحسب الأسباب الخارجية المقتضية له وان احتمل في نفسه تجدد ما يوجب انفساخ عزمه أو زوال الأسباب المقتضية لذلك فالمدار على أن يجد الانسان نفسه بالفعل بانيا على البقاء عشرة أيام أو واثقا بأنه يبقى إلى تلك المدة ولو اضطرارا لو لم يتجدد ما يقتضى خلافه واحتمال تجدد ما يقتضى الخلاف لمخالفته للأصل غير مانع عن صدق حصول العزم أو الجزم المعتبر في هذا الباب الثاني المنساق من النصوص والفتاوى بل صريح الأخيرة منهما اعتبار قصد الإقامة في مكان معين من بلدة أو قرية أو ضيعة أو مجتمع بيوت في بادية ونحوها فلو نوى ان يقيم خمسة أيام مثلا في هذا البلد وخمسة في بلد اخر قريب منه كالكاظمين وبغداد مثلا لا يرتفع به حكم التقصير كما أشار إليه في محكى المنتهى حيث قال لو عزم على إقامة طويلة في وستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم السفر لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل انتهى ولا ينافيه ما عن الصدوق والشيخ باسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها يتم أم يقصر قال يتم وعن الكليني باسناده عن محمد بن أبي عمر نحوه الا أنه قال فيقيم فيها اما على رواية الشيخ والصدوق فواضح إذ ليس فيها تصريح بالإقامة فوجب ان يكون الامر بالاتمام لامر اخر ككونها ضيعة له أو عدم كونه حال خروجه قاصدا للمسافة أو غير ذلك واما رواية الكليني أيضا فكذلك فإنه وان وقع فيها التعبير بالإقامة ولكن لا يظهر منها ان الامرة بالاتمام الوارد فيها لذلك مع أن الظاهر اتحادها مع ما رواها الشيخ و الصدوق الذي وقع فيه التعبير بلفظ يطوف بدل يقيم فيكون متنه بالنظر إلى هذه الفقرة مضطربا والله العالم الثالث في المدارك قال وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم لا الأظهر اشتراطه لأنه المتبادر من النص وبه قطع الشهيد في البيان وجدي قدس سره في جملة من كتبه وقال في بعض فوائده بعد ان صرح باعتبار ذلك وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وان لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين اللذين يعتبر فتواهم فيجب الحكم باطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحب هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة و كان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية فان الخروج إلى ما يوجب الخفاء بقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها انتهى كلامه ره وهو جيد لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا انتهى ما في المدارك أقول لا يخفى ان الشهيدين اعتبرا التوالي بحيث لا يخرج في طرف العشرة إلى خارج موضع الإقامة أصلا الا إلى ما دون حد الترخص وقد اعترف في المدارك في صدر عبارته بان هذا هو المتبادر من النص فما ذكره في ذيل كلامه من الرجوع إلى العرف في صدق الإقامة في البلد فان أراد بذلك تقييد اطلاق ما يفهم من كلام الشهيدين من جواز التردد فيما دون حد الترخص مطلقا بتخصيصه بما إذا كان ذلك من قبيل البساتين و المزارع المتصلة بالبلد لا مطلقا أو الرجوع إليهم في تعميم موضع الإقامة والحاق البساتين والمزارع المتصلة بالبلد وشبههما مما هو من توابع البلدية في عدم كون الخروج إليها خروجا من البلد لديهم فليس منافيا لما دعاه من التبادر واما ان كان مراده الرجوع إليهم في صدق الإقامة في البلد يحمل الإقامة على الإقامة العرفية التي يكفي في تحققها اتخاذه ذلك البلد في تلك المدة منزله ومحط رجله وموضع نومه واستقراره من غير اشتراطه بعدم خروجه عن حدود البلد كما هو الشايع في اطلاقات العرف في محاوراتهم حيث يقولون أقمنا عند مسيرنا إلى الحج مثلا في المنزل الفلاني أو البلد الفلاني خمسة أيام أو عشرة أو شهرا مثلا ولا يريدون منه الا المعنى المزبور فهو مناف لما ادعاه في صدر كلامه ومتباين لما حكاه من جده واستجوده كما لا يخفى وكيف كان فقد فسر غير واحد من محققي متأخري المتأخرين الإقامة المعتبرة في هذا الباب بالإقامة بهذا المعنى أي الإقامة العرفية التي لا ينافيها الخروج في زمان يسير أو مقدار يسير لقضاء حوائجه مثلا والعود إليه قال للمحقق الأردبيلي في شرح الارشاد على ما حكى عنه ما لفظه وهل يشترط في نية الإقامة ان يكون في بلد بحيث لا يخرج إلى محل الترخص أو يكفي في لسفر إلى مسافة أو يحال إلى العرف بحيث قال مقيم في هذه البلدة فلا يضر السير في البساتين والأسواق البعيدة من منزله وغير ذلك وقد صرح الشهيد في البيان بالأول إلى أن قال الظاهر من الاخبار هو الاطلاق من غير قيد ولو كان مثل ذلك شرطا لكان الأولى بيانه في الاخبار والا يلزم التأخير والاغراء بالجهل فيمكن تنزيله على
(٧٥٣)