بيان لبعض احكامها لا الكيفية التي أرادها من صلاة المواقفة ولكنه لا يخلو من تأمل إذ لا يبعد ان يقال إن صلاة المواقفة اسم لصلاة المحارب حال وقوفه في مقابل العدو قبل ان يصل الحال إلى حد المسايفة وشبهها كما أشير إلى ذلك في خبري أبي بصير وسماعة المتقدمين بقوله ع فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء فهي أخص من مطلق صلاة الخوف وكونها مقصورة من اثار كونها صلاة لا صلاة المواقفة من حيث هي والمفروض ان دليل القصر غير متناول للخوف من غير العدو فالقول بلزوم الاتمام من حيث العدد لا يخلو من قوة مع أنه أحوط ان قلنا بكون التقصير الناشئ من الخوف رخصة لا عزيمة كما يشعر بذلك التعبير بالجواز في المتن وغيره نظرا إلى قصور ما دل عليه عن إفادة الوجوب وابتنائه على التخفيف الناشئ من الضرورة التي يناسبها الجواز لا اللزوم الا مع الضيق والا فالأحوط الجمع بين القصر والاتمام كما أن الأحوط لدى في لقدرة الا من ركعتين مع الايماء فعلها كذلك واعادتها أو قضائها في خارج الوقت بعد زوال العذر ثم إن الاخبار المزبورة انما دلت على أن خائف السبع ونحوه يصلى مؤميا واما انه لو تعذر عليه ذلك ينتقل فرضه إلى الصلاة بالتسبيح كما يقتضيه اطلاق المتن وغيره فلا يكاد يفهم من هذه الأخبار اللهم الا ان يدعى استفادته من اطلاق صلاة المواقفة عليه في الخبر المتقدم بدعوى كون الصلاة بالتسبيح من مراتبها ولكنه لا يخلو من نظر كما عرفت ويمكن الاستشهاد له بما عن الصدوق في الفقيه من أنه قال رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان يكبر ولا يؤمى رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام بدعوى انجبار ضعف سنده كدلالته بما عرفت وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة هذه الصلاة بعد زوال الخوف ولو في خارج الوقت والله العالم وهل يجوز المبادرة إلى هذه الصلاة في السعة وان غلب على ظنه زوال العذر وتمكنه من الصلاة تامة في الوقت أم يجب التأخير إلى أن يتضيق الوقت أو يخاف فوت الصلاة بعروض الهلاك ونحوه وجهان بل قولان فعن ظاهر جماعة بل ربما نسب إلى المشهور الأول لاطلاق الأدلة كتابا وسنة وعن ظاهر غير واحد من القدماء كالسيد وسلار وأبى الصلاح الثاني لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت وللاقتصار في سقوط الشرائط والاجزاء على محل اليقين وظاهر قوله ع في خبر عبد الرحمن المتقدم ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى بالايماء وصريح المحكى عن كتاب الفقه الرضوي حيث قال إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فليكن صلواتك على ظهر دابتك وتستقبل القبلة وتؤمى ايماء ان أمكنك الوقوف والا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك الذي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتومى للركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع وليس لك ان تفعل ذلك الا في اخر الوقت وعنه أيضا في اخر الباب قال وإذا تعرض لك سبع وخفت ان تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء فان خشيت التبع يتعرض لك فدر معه كيف دار وصل بالايماء كيف ما يمكنك انتهى وهذا هو الأحوط وان كان القول بجواز البدار ما لم يثق بتجدد القدرة من فعلها تامة في الوقت لا يخلو من قوة إذا المنساق من اخبار الباب بل من سائر الأخبار الخاصة الواردة في ساير التكاليف العذرية انما هو إرادة الضرورة حال الفعل إذ لو كان جواز التلبس بها مشروطا بما إذا لم يبق من اخر الوقت الا بمقدار أدائها أو بما إذا لم يحتمل ارتفاع العذر في مجموع الوقت لكان التنبيه عليه عند بيان شرع هذا الحكم لازما فان هذا؟ النحو من التقييد مما لا يتقيد به أحد ممن سمع لمشرع هذا الحكم ولو على سبيل الاجمال ما لم ينبه عليه فضلا عما لو كان لدليله ظهور في إرادة الضرورة حال الفعل كما هو الشأن في الروايات التي وقع فيها السؤال عن ابتلاء الرجل عند حضور وقت الصلاة بما لا يتمكن معه من أدائها تامة بشرائطها فإنها مشعرة بل ظاهرة في ابتلائه بذلك في سعة الوقت بل في أوله ولكن حيث يكون التكليف عذريا ومناطه الضرورة ينصرف اطلاق دليله عما لو علم بتجدد القدرة عن أداء الفريضة تامة قبل فوات وقتها كما نبها على ذلك في باب التيمم ومن هنا يظهر عدم صحة الاستشهاد للقول بالمضايقة بمفهوم القيد الوارد في خبر عبد الرحمن المتقدم إذ لم ننكر عدم جواز المبادرة إلى فعل الصلاة الناقصة لدى الوثوق بزوال العذر وتمكنه من أدائها تامة قبل فوات وقتها بل نقول بجواز المبادرة إلى فعلها في السعة ولو مع رجاء زوال العذر الذي لا ينافيه صدق اسم الخوف فالرواية المزبورة غير منافية لذلك بل مقررة له واما الرضوي فلم تثبت حجيته لدينا وربما يؤيد الجواز أيضا الصحيحة الحاكية لفعل أمير المؤمنين ع وأصحابه بصفين الشعرة أو الظاهرة في فعل صلاة التسبيح في المواقيت الخمسة بل في أولها كما لا يخفى تتمة المرتحل والغريق كغيرهما من أولي الأعذار الذين لا يتمكنون من الاتيان بصلاة اختيارية يصليان بحسب الامكان لان الصلاة لا تسقط بحال ويوميان لركوعهما وسجودهما كما عرفته في مبحث القيام في حكم المريض ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته الا في سفر أو خوف إذ الأصل في الصلاة الاتمام فلا يرفع اليد عنه الا بالدليل ولا دليل هيهنا على جواز التقصير فمقتضى الأصل عدمه كما في المريض وحكى عن الشهيد في الذكرى أنه قال لو خاف من اتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا أقول ولعل مستنده دعوى عموم الخوف الموجب للتقصير لمثله أو استفادة حكمه منه بتنقيح المناط وفيهما نظر إذ لا قطع بالمناط في مثل هذا الحكم التعبدي واما تعميم الخوف فان سلمناه بالنسبة إلى سائر الأسباب فهو فيما إذا كان من قبيل اللص والسبع ونحوهما مما يمكن جعل اللص والسبع الواردين في النصوص مثالا لها لا مثل خوف فوات الوقت أو حدث الموت بوقوع حائط ونحوه كما لا يخفى و في المسالك بعد نقل ما حكيناه عن الذكرى قال وهو حسن حيث إنه يجوز له الترك فقصر العدد أولى قال لكن في سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هنا فوجوب القضاء أجود انتهى وفى المدارك بعد ان نقل عبارة المسالك قال وما ذكره قدس سره من وجوب القضاء جيد الا انه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد إذ مقتضاه وجوب الاتيان بالصلاة على هذا الوجه وإذا ثبت الأداء سقط القضاء مع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا و بالجملة فاللازم مما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الاتيان بها منفردة
(٧٢٠)